39سأذ 8 رمضان 1424هـ - 3 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٨ج: إذا كان الأمر كذلك ولَم تكن له نِيَّة سَيِّئَة في أَخْذِ هذه السِّلعة فلا بأس عليه فيما أَرَى، أمَّا إذا كانت له نِيَّة أخرى كما يفعله كثيرٌ من الناس من بُيُوعِ العِينَة بأن يَبِيعَ هذا الشيء-مثلا-بِمائة ريال نَسِيئَة وبعد ذلك يشتري ذلك الشيء بِخَمْسِين ريالا أو بسِتِّين أو سبْعِين .. الحاصِل أقل من تلك القيمة فهذا حَرَام، أمَّا إذا كان لَم يستطع أن يَسْتَوْفِيَ حَقَّه واشترى تِلْك السلعة بعد ذلك لأَجْلِ هذه القضية فالأمر مُخْتَلِف وأَرَى أنه لا بأس عليه بِمَشيئة الله؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س: هل يُشْتَرَط أن يكون ما تَبَقَّى من المبلغ لا يدفعه إليه، فمثلا هُو يقول: " فأخذت منه السلعة بثمن أقل مِن نصف الثمن الذي بِعْتُهَا له" فهو بقي علَيه نِصْف الثَّمن .. مثلا خَمْسين ريالا واشتراها بأربعين، هل تلك العشرة لا يَدفعها إليه ؟
ج: على كل حال لابُدَّ من دَفْعِ تلك العَشرَة إلا إذا سامَحَهُ مِن ذَلِك المبلغ وإلا عَشرَة رِيَالات حقّ له، فإذا سَامَحَهُ من حَقِّه-وذلك ينبغي بَيْن المسلمين في مِثْلِ هذه الحالات-فَذَلك حَسَن جَمِيل.
س10: اسْتَدْرَكْت الصلاة فإذ بِرَجُلَيْنِ يَضْرِبَان على كَتِفِي ويُصَلِّيَان بصلاتِي .. جعلوه إماما ؟
ج: على كل حال، هذه المسألة فيها خِلافٌ بَيْنَ أَهْلِ العلم: