سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

45سأذ 14 رمضان 1424هـ - 9 نوفمبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٨

-وبِسورةٍ ويُطِيلُ ولكنَّها تَكون أقَلّ مِن الأوَّل.

5-ثُمَّ يَركَع ويُطِيلُ الركوع.

6-ثُم يَقوم ثَم بعدَ ذلك يَسجُد ويُطِيلُ السجود.

7-ثُم يَقوم ويُطِيلُ القيامَ بيْن السجدتيْن قليلا ويَسجُد.

8-ويَصنع مثلَ ذلك في الركعةِ الثانية، ولكنَّ ذلك يَكون أقَل .. أي تَكون الركعة الثانية أَقصَر مِن الركعةِ الأولى، فتَكون القراءة الأولى التي هي قبل الركوع الأوَّل أقْصَر مِن القراءة التي تكون بعد الركوع الأوَّل مِن الركعة الأولى .. هذا ما يظهر لي.

9-ثُم يَركَع على حسبِ ما وصفناه ويَكون ركوعه أَقصَر مِن الركوع الذي ذكرناه سابقا والثاني أَقصَر مِن الأوَّل كما أشرت.

10-ثُم يَقوم ويَقرأُ الفاتِحةَ وسورةً أو مَجموعةً مِن الآيات أَقصَر مِمّا جاء بِه قبلَ ذلك، وهكذا على حسب ما وصفناه، فهذه الروايةُ هي الرواية الصحيحة، وهذا القولُ قد ذَهَبَ إليه جماعةٌ مِن أهلِ العلم، وصحَّحَه الإمام السالمي-رحمه الله-أو رجَّحَه في شرح " الجامع " [ ج1، ص284 ] والمعنَى واحد.

أما بَقيةُ الروايات فهي إمَّا ضعيفةُ السند أو ضعيفةُ المتن، ومِن المعلوم أنَّه قد يَصِحّ الإسناد ويَكون المتْن شاذّا، وهذا هو الواقِع الذي ليس له مِن دافِع في بعضِ هذه الروايات، فكلُّ تلك الروايات التي جاءتْ بِخلافِ هذه الرواية لا تَثْبُت مِن جهة مُتونِها وإن ثَبَتَتْ أسانيدُ بعضِها.

أما ما ذَكَرَه بعضُهم مِن صِحَّةِ الروايات وأنَّ الإنسان مُخَيَّر بَيْن هذه الأمور فذلك مِمّا لا يَنبغِي لأحدٍ أن يَقول بِه لِما ذكرناه مِن أنَّ القضية واحدة .. لو تَعَدَّدَ ذلك لكان مُمكِنا أمَّا وأنَّ ذلك مُتَّحِد فهذا مِمّا لا يُمكِن أن يَقولَ بِه أحدٌ .. هذا ما يَنبغِي أن يُقَال.

بَقِيَ أنَّه هل يُشرَع لِلإنسانِ أن يَخطبَ خطبةً بعد ذلك أو لا ؟ في ذلك خلاف بيْن أهل العلم:

1-مِنهم مَن قال: يُشرَع ذلك.

2-ومِنهم مَن قال بِعدم مشروعيةِ ذلك.

٢٬٩٤٣ / ٧٬٩٢٠