سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

49سأذ 18 رمضان 1424هـ - 13 نوفمبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

أمَّا حَمْل حُلِي هذه البنت على حُلِي أمها فلا لأنَّ المالِك مُخْتَلِف فهذا الحلِيُّ تَمْلِكه البنت وذلك الحلي تَمْلِكه الأم اللَّهم إلا إذا كانتْ الأمّ أعْطَت الحلي الذي على البنت لبِنتِها على سبيلِ العارية وهي تَنْوِي بِأن تَقومَ بِاستِرْدادِ ذلك في المستقبَل فهو مِلْك لِهذه الأم وَتُزَكِّيه إذا بَلَغَ بِمَجْمُوعِه النِّصاب، أمَّا إذا كان هَذَا الحلي مِلْكًا لِلبنتِ نَفسِها فإنه لا يُجمَع إلى حُلِيِّ الأم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س5: هل يَجوز أن أفطر مع جَماعة مِن الناس الذين لَم يَصُومُوا خلال الشَّهر الفَضيل ولكنهم أمام الناس يُمَثِّلُون بأنَّهُم صائمون ؟

ج: على كل حال؛ هنالك أمران:

أحدهُمَا: الجواز ونَحن لا نستطيع أن نَمْنَع مِن ذلك مِن حيث الجواز.

والآخر: الأفضل والأسلم فينبغي لِهذا الإنسان أن لا يُفْطِر مع هؤلاء الناس الذين لَم يَصُومُوا شهر رمضان مِن غير عذر شَرْعي أيْ لَم يَتْرُكُوا ذلك بسبب السَّفَر وَلا بسبب المرض وإنَّما تَهَاوُنا بِهذا الشَّهر العظيم .. فينبغي أن لا يُفطر معهم ولا كرامة رَدْعًا لَهُم ولأمثَالِهم مِن هؤلاء السُّفَهَاء الذين يَتَهَاوَنُون بِشَرْعِ الله-تبارك وتعالى-وإنَّما ينبغي له أن يَقُوم بِوعْظِهم وإرشادهم وأَمْرِهم بالمعروف وَنَهْيِهِم عن المُنكَر لا أن يقوم بِتَقْرِيبهم كي يُفْطِرُوا مَعَهُ أو أن يقوم هو بالإفطار معهم .. لا ينبغي له ذلك أبدا.

س6: شخص لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابِعَيْن ولَم يَجِد المساكين الذين يُطْعِمهم، فهل يتصدق بِمَبْلَغ مُعَيَّن مِن المال ؟

ج: على كل حال؛ الكَفَّارَات تَجب على الترتيب:

٣٬٠١٣ / ٧٬٩٢٠