سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51سأذ 20 رمضان 1424هـ - 15 نوفمبر 2003م الاعتكاف-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١١

س6: في " أحكام الجنائز " في حلقات ماضية مع الشيخ سعيد ذَكَر أنّ المُغَسِّلُ يَضَعُ خِرْقَةً أو شيئا يُغَطِّي بِه يَده أثناء التغسيل(1) ، لكن إذا كان الزوج يُغَسِّل زوجتَه أو الزوجةُ تُغَسِّلُ زوجَها ؟

ج: حقيقة الأمر؛ الزوجُ والزوجةُ وقع خلاف بين أهل العلم في تغسيل كل واحد منهما للآخر؛ وهذا الاختلافُ مبني على الاختلاف في العلاقة الزوجية هل تبقى بعد الموت أو تنتهي بالموت ؟

(1) -يتأمّل هذا النقل مع ما قاله الشيخ سعيد القنوبي في تلك الحلقات فمِمّا قاله الشيخ في جوابه على السؤال الثامن من حلقة 11 رمضان 1424هـ ( يوافقه 5/11/2003م ):

" ولابد مِن أن يضع على يده شيئا كخِرقة مثلا، لأنه ليس له أن يُباشِر عورة الميت بيده إلا إذا كان ذلك الميت صغيرا " وقال أيضا: " إن وَضع المُغسِّل على يديه شيئا فذلك أفضل وإن لم يضع شيئا فلا بأس، أما بالنسبة إلى العورة فلابد من أن يضع على يده شيئا كخرقة كما قلتُ ".

وجاء أيضا في حلقة 12 رمضان 1424هـ ( يوافقه 6/11/2003م ):

" س3: هل يُمكن للمُغسِّل أن يضع قفازين أو خرقة على يده طوال الغسل وليس فقط عند غسل العورة فقط ؟

ج: نعم، أنا قلتُ بالأمس بأنه يمكن له ذلك، أما عندما يقوم بتغسيل الفرجين فلابد من ذلك، أما بالنسبة إلى بقية أعضاء الجسم فإذا فعل ذلك فذلك حسن، وإن كان ذلك لا يلزم.

س: يعني القفازان-الآن-تقومان مقام الخرقة ؟

ج: الحاصل يضع شيئا على يده التي يباشر بها الغسل. ".

٣٬٠٥٠ / ٧٬٩٢٠