51سأذ 20 رمضان 1424هـ - 15 نوفمبر 2003م الاعتكاف-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: أما بالنسبة إلى الطِّيب في نهار رمضان فإن كان هذا الطِّيب طِيبا مَشْمُوما ولم يَكن يَلِج إلى الخياشيم أو يَلِج إلى الفم شيءٌ مِنه فلا حرج فيه، أما إذا كان بُخورا بِحيث يَتصاعَد ويَدخُل مِن الخياشيم-أو يَدخُل مِن الأنف-فهو كالدخان الذي يُمنَع استعماله، لأنّ كل داخِل إلى الحلْق يُمنَع استعماله، فإن كان هذا البُخور يَصِل إلى الحلق ويَلِج إلى الجوف فهو يُمنَع استعماله، وإلا فلا مانع مِن شَم رائحته-أي شَم رائحة البخور-بالنسبة إلى الصائم، وكذلك سائر أنواع الطِّيب لا حرج في شَم رائحتها.
وأما معجون الأسنان فالاحتياط في تَرْكِه، وإنما يُباح السِّواك بِغير معجون .. يَنبغي لِلإنسان أن يَستاك بِالأراك، وقد اختلف العلماء في السِّواك:
هناك عدد كبير مِن العلماء قالوا بِأنه يُكْرَه السِّواك لِلصائم.
وهناك طائفة قالت بِأنه يُكْرَه السِّواك لِلصائم بِالرَّطْب، دون اليابس.
ومنهم مَن قال يُكْرَه ذلك مِن بعد الزوال، لا قبل الزوال.