سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

52سأذ 21 رمضان 1424هـ - 16 نوفمبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٨

ج: الله المستعان؛ هذه بدعة من البدع، والبدع كثيرة؛ وأنا بيّنتُ(1) بأنّه لم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-في قضية دفن الأموات شيء إلا ما جاء عنه-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-من أنه يقال عند وضع الميت: ( بسم الله، وعلى ملّة رسول الله )، وكذلك ما جاء من الدعاء لذلك الميت بالتثبيت بعد الانتهاء من دفنه، وكل شخص-كما قلتُ(2) -يدعو بمفرده، من غير أن يقوم شخص بالدعاء ويؤمِّن كثير من الناس على دعائه ذلك، فإنّ ذلك-أيضا-من البدع؛ فينبغي الانتهاء عن هذه البدع وأن نطبِّق السنن الثابتة، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - ؛ والعلم عند الله.

س17: امرأة أراد زوجها الزواج عليها فأشارت عليها أمها بربطه عن الزواج باستعمال الشعوذة فسألت أمها مفتيا فأجاز لَها ذلك فَفَعلتا ذلك فلم يقع الزواج، فهي الآن تائبة تسأل عن ما يلزمها تجاه زوجها، هل يَجب عليها طلب العفو منه، وكذلك تجاه أمها وكذلك تجاه ذلك المفتي ؟

ج: ذلك ليس بِمفتي ذلك دَجَّال-والعياذ بالله من شره وشر أمثاله-على هذه المرأة وعلى أمها أن تتوبا إلى الله-تبارك وتعالى-وأن ترجعا إليه - سبحانه وتعالى - ومن تَمام توبتهما أن تعتذرا إلى ذلك الرَّجل-أي إلى زوج المرأة-وإذا كان أصَابَه شيء من الضرر لابد مِن تقدير ذلك الضرر وأن يُقَذَّف ذلك الدَّجال الخبيث الذي قام بِهذا العمل الخبيث، وعليه أن يقوما بِضمَان ما تأثر به ذلك الزوج، فلابد مِن الاعتذار إلى زوجها، ولابد-أيضا-مِن الاعتذار إلى تلك المرأة التي كان يريد زوجها أن يتزوج بِها و لاسيما إذا كان قد أصابَها شيء مِن الضرر بسبب ذلك؛ والعلم عند الله.

(1) -عند الجواب على السؤال 10 من حلقة ليلة 13 رمضان 1424هـ ( 7/11/2003م ).

(2) -عند الجواب على السؤال 12 من حلقة ليلة 19 رمضان 1424هـ ( 13/11/2003م ).

٣٬٠٧٥ / ٧٬٩٢٠