57سأذ 13 شوال 1424هـ - 7 ديسمبر 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢١ج: على أيّ حال؛ بالنِّسبة إلى مثل هذا التَّصرف كثيراً ما ينبغي أن يُحمل على التأكيد، لأن الأصل عدم حُرمة الزَّوجية حتى تَثْبُتَ الحرمة هذه واحدة، ثانياً أنَّه بِجانب ذلك الإنسان عندما يكون في حالة انفعال كثيراً ما يكرر الكلام لأجل تأكيده، فلا يَبْعد أن يكون قد قصد التأكيد؛ والله-تعالى-أعلم.
س15: ابتلاني الله-تعالى-بِمشكلة في الخصيتين وهذه المشكلة إن لَم أسارع إلى علاجها قد يتسبب لِي في عقم، وأنا أريد أن أعرض نفسي على الأطباء ولكن المشكلة هو أن الأطباء قد يطلبون مِنِّي إجراء فحص للمني، فهل يَجوز لِي أن أخرج المَني بِيَدي لأجل الفَحص لا لغيره مع العلم أنني بعيد عن زوجتي الآن ؟
ج: على أيّ حال؛ الضرورة تقدر بقدرها فإن كان مِن الممكن أن يؤخر ذلك إلى حضور زوجته بِحيث يكون إخراج المَني بواسطة الزوجة فذلك هو الذي يَجب عليه، وإن تعذر عليه ذلك وكان العلاج متوقفاً على إخراج المنِي بنفسه فإن الضرورة تقدر بقدرها، على أن لا يتكرر منه ذلك.
س16: ورد أن الطفل عندما يولد يُحلق شعره، هل ذلك لابد منه أم هو على طريق الاستحباب ؟
ج: ذلك مِن السُّنن المُرَغَّب فيها، وليس مِن السُّنن الواجبة، وإنَّما ذلك مِما يُرَغَّب فيه.
س17: امرأةٌ تُرِيد أن تَذهَبَ إلى الحج وعليها دَيْن فتَبَرّع لَها أحدُ الناس بِمبلَغ حَصَلَ عليه مِن البنك كهدِية فأخذَتْه وسدَّدَتْ بِه جزء مِن المبالِغ التي عليها وعزمَتْ أن تَذهَبَ إلى الحج بِالجزءِ الباقِي.