سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

58سأذ 27 شوال 1424هـ - 21 ديسمبر 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: إذا كانت هي عاجزة عن القضاء نعم، أما إن كانت قادرة فإنَّها تقضي.

س10: امرأةٌ تُرِيدُ أن تَذهَبَ إلى الحج مع جَماعةٍ مِن النساء مِن غيْرِ مَحرَم ولكن سابقا ذهبَتْ مرّتَيْن، فهل يَصِحّ لَها ذلك ؟

ج: على أيّ حال؛ نَحن لا نُرغِّبُ المرأةَ في أن تَذهَبَ في غيْرِ حَجّةِ الفرِيضة مع غيْرِ ذِي مَحرَم، وإن كُنَّا لا نُشدِّد، لأنّ أمهاتِ المؤمنين سافَرْنَ مع أَمِيرِ المؤمِنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - أجْمعين-في تلك الرفقَة الطيِّبَة الصالِحة إلى حَجَّة غيْر حَجَّةِ الفرِيضة إلا أنّ الظروف تَختلِف والأحوال تَتَبَدَّل والناس ليْسُوا كما كانوا مِن قبل، مع هذا نَقول بِأنَّها إن ذَهَبَتْ في رفْقَةٍ أَمِينَة فيها قَوْم أُمَنَاء مَوْثُوق بِهم لا حرج عليها ولكن لا نُحَبِّذُ ذلك(1) .

س11: امرأةٌ أرادَتْ أن تَذهَبَ إلى الحج ولكنَّها أُجْرِيَتْ لَهَا مِن قبل عملية في يَدِها ويَدُها ليستْ جيِّدَة مِن حيثُ الصِّحَّة وأولادُها يَطلُبُون مِنها أن تَبقَى في البيْت وألاّ تَذهَبَ هذا العام، فهل تُطِيعُهم ؟

ج: إذا كانتْ تَرَى مَشَقّةً عليها لِتَتَأَخَّر إلى العامِ القابِل إن شاء الله؛ والله يَقبَل منها.

س: كونُها نَوَتْ أن تَذهَبَ لا يَضُرُّها إن شاء الله ؟

ج: نعم.

س12: امرأة أصيبت بِمرض وقد توفيت ولم تصم شهر رمضان في السنة الأخيرة وتركت بنتاً وولداً، فمن منهما يقضي عنها الصيام ؟

ج: أيُّهما قضى فذلك خير، والحديث جاء: ( مَن مات وعليه صيام صام عنه وَلِيه )، فأيُّهُما قضى .. وإن أرادا فَلْيَقْتَسِمَا الشهر الكريم بِحسب ميراث كل واحد منهما ويصوم هذا مع فِطْرِ هذا.

(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:

في حلقة 29 شوال 1425هـ ( 12/12/2004م ).

وعند جوابه على السؤال 6 مِن حلقة 9 ذو القعدة 1423هـ ( 12/1/2003م ).

٣٬١٧٩ / ٧٬٩٢٠