سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

58سأذ 27 شوال 1424هـ - 21 ديسمبر 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٩

س: الجنِينُ سَقَطَ بعدَ شهريْن ونصف .. في هذه الحالة النزيفُ الذي جاءَ بعدَ ذلك، هل يُعتبَر مِن النفاس ؟

ج: نعم .. نفاسٌ ولكن يَختلِف حُكمُه بِاختلافِ ما خَرَجَ منها، فإن كانتْ وَضَعَتْ عَلَقَة فنِفاسُها لِمُدّةِ سبعةِ أيام، وإن كانتْ مُضْغَة فنِفاسُها لِمُدّة .. يعني إذا استَمَرَّ بِها الدم فنِفاسُها لِمدّةِ أربعةَ عشر يوما، وإن كانتْ مُضْغَة مُخَلَّقَة فلِمُدَّة واحدٍ وعشرين يوما، وإن كان كامِلَ الخِلْقَة فالمُدّة كُلُّهَا وهي أَرْبَعُون يوما.

س14: صلاةُ الوتر البعضُ يُصلِّيها منفصِلَة شفعا ووترا والبعضُ يُصلِّيها متّصِلَة ثلاثة ركعات.

ج: كِلا الأمْرَيْن جائِز، وقد رُوِيَ كلّ منهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ونَحنُ نَمِيلُ إلى الفصْل، ولكن مع ذلك لا نرى-أيضا-الوصلَ خطأ .. نَمِيل إلى الفصْل مع قولِنا بِأنّ الوصْل ليس خطأ، لأنه مروِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فالأخذُ بِهذا وبِذلِك جائِز.

س: ما هي طريقة الفصْل ؟

ج: يُصلِّي ركعتيْن شفعا والثالثة هي الوتر.

س: ويَنوِي مِن البِدايَة أنه يُصلِّي شفعا ووترا ؟

ج: نعم.

س: فإذا سلّم مِن الشفع يُوجِّه مرّة أخرى أم يُكبِّر … ؟

ج: يَجوز لَه أن يَقتصِر على التوجيه الأوّل وأن يُعِيدَ التوجيه.

س15: في المناطق الثلجية لا يستطيع الإنسان أن يتوضّأ بالثلج فهل يستخدمه كتَيَمم ؟

ج: وُجِدَ القول بأنَّ الثلج يكون بِمَثَابَة التراب الذي يتيمم به، ولكن هذا بعيد، الثلج أقرب إلى طبيعة الماء منه إلى طبيعة التراب لأنَّه في الأصل ماء، فلماذا يُعْدَلُ بِه عن حكم الماء إلى حكم التراب.

س: إذا لَم يَجد الإنسان ما يسخِّن به ذلك الثلج حتى يذوب ماذا يصنع ؟

ج: يُمكن أن يأخذ ولو مِمَّا يَتَصَاعَد مِن بُخَارِه.

٣٬١٨١ / ٧٬٩٢٠