سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

40سأذ 09 رمضان 1424هـ - 04 نوفمبر 2003م الجنائز1 سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٦

أما بالنسبة إلى السؤال المذكور وهو البحث عن كيفية حمل الجنازة فإنّ لأهل العلم خلافا في هذه القضية، وهذا الخلاف ليس على سبيل الوجوب .. أي ما هو الواجب في كيفية الحمل ؟ إذ إنه لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب كيفية محددة من الكيفيات التي سأتعرض لها بمشيئة الله-تبارك وتعالى-بعد قليل، وإنما الخلاف بين أهل العلم في الأفضل .. أي ما هو الأفضل من هذه الكيفيات ؟

وينبغي للإنسان إذا وجد خلافا بين أهل العلم في قضية من القضايا بأن وجد بعضهم يقول بكذا وبعضهم يقول بكذا وبعضهم يقول بكذا .. ينبغي له أوّلا أن يعرف ما هو موضع النزاع بين أهل العلم .. هل هو في الوجوب وعدمه أو في التحريم وعدمه أو في الأفضل وعدم الأفضل، لأنه قد يظن أنّ هذا الأمر واجب .. أي أنّ هذا العالم أو هؤلاء العلماء يقولون بوجوب هذا الأمر وبعضهم يقول بوجوب الأمر الفلاني وبعضهم يقول بكذا إلى غير ذلك مع أنّ أولئك العلماء على وفاق على عدم وجوب شيء من تلك الأمور، وإنما الخلاف فيما بينهم في قضية الأفضل.

فإذن خلاف العلماء في مسألتنا هذه هو في الأفضل، وليس في الوجوب.

اختلف أهل العلم في هذه القضية:

1-فذهب بعضهم إلى أنّ الأفضل أن يَحمل الإنسان الجنازة أوّلا من جهة شِمال السرير .. وهي الجهة اليمنى للميت .. يضع مقدمة السرير على كتفه اليمنى ثم يحمل بعد ذلك مؤخرة السرير يضعها على كتفه اليمنى ثم يتحول إلى الجانب الثاني فيضع الجهة اليمنى من السرير-وهي الجهة اليسرى من الميت-على كتفه اليسرى ثم بعد ذلك يضع المؤخرة على كتفه اليسرى.

٣٬١٩٢ / ٧٬٩٢٠