40سأذ 09 رمضان 1424هـ - 04 نوفمبر 2003م الجنائز1 سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٤* أما إذا كان قد أفطر بسبب سفر .. مثلا سافر ومات و-طبعا-لم يتمكن من القضاء-لأنّ الشهر لا زال باقيا-أو كان ذلك بسبب مرض يرجو منه الشفاء بحسب الظاهر فإنه يُؤمر الأولياء بأن يقضوا عنه(1) ، للحديث الذي ذكرناه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س6: ما حكم مرافقة المرأة للجنازة أثناء التشييع ؟
ج: أما إذا كانت تذهب إلى أن يُصلى عليه فالأمر يختلف، وأما إذا كانت بعد الصلاة .. أي إلى المقابر فلا .. تُنهى عن ذلك، وقد اختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم أو الكراهة.
ومهما كان لا ينبغي للإنسان أن يرتكب ما نهى عنه الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ولو كان ذلك على سبيل الكراهة، إذ إنه لا يمكن أن يَنهى عن شيء إلا لسبب واضح من الأسباب، والله-تبارك وتعالى-لا يُعبد بالمكروه.
فإذن النساء تُنهى-نهيَ تحريم على رأي بعض أهل العلم، ونهي كراهة على رأي بعض أهل العلم(2) -عن الذهاب إلى المقابر، وإذا كانت هذه المرأة أُمّا أو أختا أو جدة أو قريبة للميت فالنهي أشدّ(3) ، لأنها لا تستطيع أن تصبر على ذلك، إذ إنّ المرأة معروف عنها هذا الأمر فلتنتهِ ولتترك متابعة ذلك.
أما بالنسبة إلى صلاة النساء على الموتى فالأمر لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون هنالك بعض الرجال الذين يصلون على الجنائز أو لا(4) :
* فإذا لم يكن هنالك أحد من الرجال فإنّ النساء يُؤمرن بأن يصلين على الجنازة.
(1) -هل ذلك على سبيل الوجوب عليهم ؟ وهل ذلك الوجوب يبقى في حالة كونه لم يُوص بذلك ؟ وهل يُشترط الصيام أم يُمكن الإطعام بدلا من ذلك ؟ وإذا جاز فهل من ماله أو من مالهم ؟
(2) -يُرجى من الشيخ بيان الراجح.
(3) -يُرجى من الشيخ بيان ما إذا كان النهي هنا للتحريم أم الكراهة.
(4) -هذه زيادة منّا للإيضاح.