22«ڑ¨ 4 ¤êں§î ںé£ںëï، 1424ى• - 3-8-2003ê ںéيï،
الجزء ١ · صفحة ٢من كان كافرا كفر شرك، لا من كان كافرا كفر نعمة فحسب-.. هذا الكافر إن أوصى لأقربائه مثلا ومن بين أقربائه مسلم فإنه يَدخل في ضمن الموصى لهم، وكذلك العكس، لو كان مسلم أوصى لقرابته ومن بينهم ذمي فإنّ ذلك الذمي أيضا يَدخل في هذه الوصية ولا يُحْرَم منها، وهذا يعني أنّ الوصية لا يُشترط لها الإيمان، وإنما الوصية هي تقرُّب إلى الله، وصِلَة أيضا مع القرابة مثلا إذا نظر أحد إلى وصية الأقربين؛ والله تعالى أعلم.
س2: المجنون الذي يَشهد له الناس أنّ له عليهم ديون وقد دَوّن في وصيته ذلك إلا أنه بعد أن جُنّ فُقِد مكان الوصية، فهل تثبت وصيته ؟
ج: كونه له عليهم ديون أمرٌ لا يُشترط فيه أن يُوصي لهم، بل ثبوت ذلك الدَّين حجة على المدين سواء كان ثبوته بإقراره أو كان ثبوته بشهادة عادلة، إذ لو هو أوصى بأنّ لي على فلان كذا من الدَّين لما كان ذلك حجة، لأنّ هذه دعوى منه، بخلاف ما إذا أوصى بأنّ عليه الدين أو شهِد شهود بأنّ عليه الدين أو كانت وثيقة شرعية تُثبِت أنّ عليه الدين وذلك بأن يكون عنده صَكّ شرعي يُثبت ذلك الدين.
س3: الوصية، هل يجوز أن تَشهد فيها امرأتان مع رجل ؟