سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

22«ڑ¨ 4 ¤êں§î ںé£ںëï، 1424ى• - 3-8-2003ê ںéي­ï،

الجزء ١ · صفحة ٣

ج: على أيّ حال، الوصية مطلَب يُطلَب من الإنسان عندما تحضره الوفاة، لقول الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [ سورة البقرة، الآية: 180 ]، ولذلك قال العلماء بأنّ من حضرته الوفاة فعليه أن يُوصيَ بهذا الحق، فإن وَجد شهودا فليُشهِدهم .. إن وَجد العدول فليُشهد العدول، وإن لم يَجد العدول فليُشهد غير العدول، وإن لم يَجد أحداً فليَكتب وصيته، وإن تعذر عليه أن يكتبها في ورقة مثلا فليكتبها ولو على الأرض، وإن لم يستطع ذلك كله فليَجهر بالقول، وذلك عذر له فيما بينه وبين ربه، لعل ملائكة الله تعالى تَسمع وتكون شاهدة بذلك ويكون ذلك عذراً له بينه وبين ربه.

س4: امرأة توفيت في حادث سير وتركت مالا وذهبا غير أنها لم توص بحج فأراد الورثة واتقفوا على الحج عنها، فهل لهم ذلك ؟

٣٬٣٧٨ / ٧٬٩٢٠