سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

22«ڑ¨ 4 ¤êں§î ںé£ںëï، 1424ى• - 3-8-2003ê ںéي­ï،

الجزء ١ · صفحة ١٦

ج: على أيّ حال، إن كان هو تائبا إلى الله تبارك وتعالى من تقصيره وكانت وصيته خشية أن يُفاجِئه الموت قبل التمكن من الأداء لا لأجل التهاون بالأداء والتعويل على الوصية من غير أن يَقصِد أن يُؤديها في حياته وإنما كانت وصيته خشية أن يفاجئه الموت ووقع ذلك فعلا بحيث فاجأه الموت فإنّ الله أولى بعذره، ونرجو له القبول عند الله: ﴿ … وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 220 ].

س14: ما حكم من أوصى لأشخاص معينين من الأقربين دون الباقي، وما حكم من عيّن أشخاصا هم الأوصياء ؟

ج: أما إن أوصى لبعض الأقربين دون بعض قيل بأنّ الوصية تُعمَّم في حق كل من يستحقها من الأقربين؛ وقيل: إن كان الذين أوصى لهم تنالهم الوصية بحيث إنهم لم تكن هنالك درجة أقرب منهم إليه وهم أولى بهذه الوصية فهم أولى بها دون الآخرين، وإن لم تكن تنالهم فإنها تعمم في الجميع؛ والمسألة فيها الخلاف المتقدم فيما سبق [ ص5 ]؛ أما إذا كان عَيّن شخصا معينا بأنه هو وصيه فإنه يُعتَد بذلك، وعليه أن يُعيِّن الثقة، وله أن يُعيِّن اثنين فصاعدا، وإن عيّن اثنين فصاعدا فإما أن يَعتبِر هؤلاء جميعا كلَّهم أوصياء معا-ومعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يَستقل أحدهم بتنفيذ وصيته دون الآخر-ففي هذه الحالة لابد من أن يَشترِكوا في التفيذ جميعا، وإلا بأن قال مثلا بأنّ الحاضر منهم يقوم مقام الغائب، والصحيح يقوم مقام المريض، والقادر يقوم مقام العاجز، والحي يقوم مقام الميت فإذن من حضر وهو قادر صحيح قادر على تنفيذ الوصية فهو الذي يقوم بتنفيذها، ولا حرج إن لم يشاركه الآخر؛ والله تعالى أعلم.

س15: هل تثبت وصية الطفل ؟

٣٬٣٩١ / ٧٬٩٢٠