سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

42«ڑ¨ 11 ©êàںë 1424ى• - 6-11-2003ê «ç ڑ¥èںê ںé¤ëں‍ھ ¤3

الجزء ١ · صفحة ١٢

س7: إذا توفيت المرأة وهي حامل وبداخلها جنين له حركة تدل على وجود حياة فيه، فهل يُخرج أم يُدفن معها ؟

ج: هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم:

1-منهم من ذهب إلى أنه لا بأس من شَقّ بطن هذه المرأة وإخراج ذلك الجنين منها.

2-بل ذلك أمر لابد منه على رأي بعضهم؛ وهو الصحيح عندي، فما دام الولد حيّا وعُرِفت حياته فلابد من إخراجه فمراعاة الحي مقدَّمة على مراعاة الميت وفي زماننا هذا سهل-والحمد لله تبارك وتعالى-لوجود المستشفيات والوسائل الموجودة فيها.

3-ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجوز إخراجه بل يُنتظر إلى أن يموت وتُدفن بعد ذلك وإن دفنوه قبل التحقق من موته فإنه لا بأس بذلك؛ وهذا هو الذي رجّحه الإمام نور الدين-رحمه الله تبارك وتعالى-في معارجه.

ولكنّ الصحيح هو القول الذي ذكرتُه [ ص6 ]؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

ولعلّ الشيخ رجّح ذلك-أيضا-لعدم وجود هذه الوسائل في هذا العصر(1) وإن كنتُ لا أقوى على أن أنسب إليه أنه سيجيز ذلك لو كانت هذه الوسائل موجودة، لأنّ كلامه قد لا يساعد على ذلك.

ومهما كان فالشيخ الإمام-رحمه الله-من كبار أهل العلم ولكنه-رحمه الله تبارك وتعالى-علّمنا أنه إذا وُجد الدليل فإنه يصار إلى الدليل، ولا يُؤخذ برأي من دون دليل ولو كان قائله من كبار أهل العلم، فرحمه الله وجزاه الله-تعالى-خيرا.

س8: هل كفن الميت له هيئة مخصوصة .. بأيّ طريقة تحقّقت، فعندما يُكفّن الميت بمثل ما يلبس في حياته من إزار و " دشداشة " و " مصر " ونحوها ؟ وهل يمكن أن تُكفّن المرأة بما تلبس من ملابس حياتها أيضا ؟

ج: على كل حال؛ يمكن أن ننظر إلى هذه المسألة من ناحيتين .. من ناحية الإيجاب ومن ناحية الأفضل:

* أما من حيث الإيجاب فيُكفّن الإنسان بشيء يستره.

(1) -لعلّ الشيخ قَصَدَ أن يقول: " لعدم وجود هذه الوسائل الموجودة-في هذا العصر-في عصره ".

٣٬٤٦٣ / ٧٬٩٢٠