سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

42«ڑ¨ 11 ©êàںë 1424ى• - 6-11-2003ê «ç ڑ¥èںê ںé¤ëں‍ھ ¤3

الجزء ١ · صفحة ١٣

* وأما من حيث الأفضل فالعلماء قد اختلفوا في ذلك؛ والظاهر أنّ الأفضل أن يُكفّن في ثلاثة من الثياب تكون على هيئة لفافات تتّسع للميت بطوله من جهة الرأس إلى الرجلين بل تكون هنالك بقية من ناحية الرأس ومن ناحية الرجلين ومن ناحية الرأس أطول، فيُكفّن أوّلا في ثوب يُلفّ عليه ثم يُلفّ الثاني على ذلك الأول ثم الثالث، ولا ينبغي أن يزاد على ثلاثة.

أما الحديث الذي فيه مشروعية الزيادة على الثلاثة عند تكفين المرأة فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما الثابت أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفّن في ثلاثة أثواب .. هذا الذي نعتمده ونذهب إليه ونرى أنه الصواب؛ والله أعلم.

س: إذن ما تعارف عليه الناس من " دشداشة " وإزار وكمّ … ؟

ج: على كل حال؛ هذا رأي لبعض أهل العلم أنه يُكفّن في مثل هذه الأشياء؛ ولكن ذلك هو الأقرب إلى الصواب.

س: يعني المقصود الستر فقط ؟

ج: هو الأصل هذا، لكن الأفضل أن يكون في ثلاثة أثواب على الهيئة التي ذكرتُها.

س9: بالنسبة للحنوط ؟

ج: ذلك ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. مأمور به .. في الثياب وفي المواضع التي ذكرتُها سابقا [ ص3-4 ] .. في مواضع السجود، وعلى خلاف في بقية المواضع الأخرى .. يوضع له في الفم وفي الأنف، وقيل: " إنّ الحكمة من ذلك من أجل طرد الهوام "، وكذلك-كما قلتُ-بعض العلماء يقول: " في القبل والدبر "؛ وبعضهم يقول: " في الدبر(1) "؛ ولا يعجبني ذلك بالنسبة إلى الفرجين، بل بعض العلماء نصّ على أنه بدعة من البدع.

س10: إذا توفي عدد من الأشخاص وفيهم رجال ونساء .. في حال الصلاة عليهم، كيف يكون ترتيبهم ؟

(1) -لو تُزاد هنا كلمة " فقط " للإيضاح.

٣٬٤٦٤ / ٧٬٩٢٠