53«ڑ¨ 25 ©êàںë 1424ى• - 20-11-2003ê ڑ¥èںê ھèں، ںéهل© يèïه ï›§‘ïىں ںéê«éê é¢èيë لى’©ô، éïںêى-مںê
الجزء ١ · صفحة ١١س12: في المدن الكبيرة قد يَصْعُب على الواحد منّا معرفة أماكن الفقراء والمساكين فلهذا السبب قام بعض الشباب بإنشاء صندوق في كل مسجد لِجمْع زكاة الفِطْر مِن الناس على هيئة نقود في الأيام الأخيرة مِن رمضان على أن تُوَزَّع بعد ذلك طعاما قبل العيد بِيوم أو يومين على فقراءَ ومساكين وهؤلاء الفقراءُ والمساكين-أيضا-قد حُدِّدوا مِن قبل في عملية استبيان ميداني، فما قولكم في هذا العمل ؟
ج: على أيّ حال؛ بِما أنّ هذا العمل فيه تيسيرٌ لِلناس ويُعطَوْن هذه الزكاة في الوقت التي يَستحِقُّون فيه عَطَاءَها والذي يُخرِجها ولو أخرج نقْدا إنما يُخرِج النقدَ لأجل شِراء الطعام المشروع إِعطاؤُه فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
س: إذا كان إخراج الطعام صعبا يُخرَج نقودا، فما تحديد هذه النقود التي تُخرج أو مقدار الصاع ؟
ج: لا نستطيع أن نُحدِّد، لعلّ هو أَعْرَفُ بِقيمة الصاع .. هذا أمر يَعْرِفُه مَن نزل السوق وعامل التجار، فالتجار هم الذين يَعْرِفُون قيمةَ الصاع، ويَعْرِفُ ذلك مَن عاملَهم.
س: هل يَصحّ أن يكون إخراجها بعد صلاة العِشاء .. مثلا تُؤخَّر إلى الساعة الثانية عشر ليلا ؟
ج: على أيّ حال؛ كما قلنا [ ص2-3 ] مِن العلماء مَن قال تَجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وعلى هذا فإن أخرجَها بعد المغرب مِن ليلة العيد فقد أخرجها وهي-إن شاء الله تعالى-مقبولة وخصوصا مع العُسْر ومع الشِدّة ليس هنالك حرج في أن يُؤْخَذ بِهذا الرأي.
س13: الراتِب الشهري، هل فيه زكاة ؟
ج: الراتِب الشهري تَجب زكاته إن بقي منه مقدار النصاب لم يُستهلَك حتى حال عليه الحول، أو ضُمَّ إلى مال تُخرَج زكاته بِحيث تُخرَج زكاة هذه الزيادة-وهي هذا الراتِب-مع الأصل الذي يُخرِج زكاتَه من قبل.
س14: عليهم دين يَصِل إلى خمسة آلاف دولار ولديها سبعة أطفال، فهل تأخذ مِن هذه زكوات الفِطْر وتَقضي هذا الدين ؟ وهل يعني ذلك أنهم تَسقُط عنهم زكاة الفطر أيضا ؟