03سأذ 24 ذو الحجة 1424هـ - 15 فيفري 2004م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٤س21: ذَهَبْتُ إلى الحج في بِعْثَةِ الحج بِدونِ مَحْرَم عَن طريقِ وزارة الصّحّة ولكن أثناءَ الطوافِ قَسَّمُونا إلى كُلِّ بِنْتَيْن تَروح مع شاب على أساسِ أننا نَكون مع بعض ولا نُضَيِّع بَعْضَنَا وكنَّا معه وطَلَبُوا مِنَّا أنَّه يُمكِن أن يُمْسِك بِرِدَائِنَا … وأثناءَ الزحْمَة كانتْ فِعْلا أجسامُنا تقرِيبا مع جسمِه، فهل حَجُّنا مَقْبُول أم لا ؟
ج: على أيّ حال؛ يَنْبَغِي لِلمَرْأَةِ ألاّ تُسافِر إلا مع ذي مَحرَم بل يَجِب ذلك، ولكن في السفرِ إلى حَجَّةِ الفرِيضة رُخِّصَ أن تُسافِرَ مع جَماعةِ المسلِمِين الأُمَنَاء لأداءِ حَجَّةِ الفرِيضة.(1)
وبِالنسبةِ إلى هذا الالتصاق إن كان غَيْرَ متَعَمَّدٍ وكان بِسببِ كثرةِ الزحام ولم تَكُنْ هنالِك وَساوِس شيْطانِية في النفسِ وإنَّما كانتْ النفسُ نظيفةً مِن كل وَسوَسة شيْطانِية ومِن كلِّ شهوةٍ نفسِية فَنَرجو ألاّ يَكون هنالِك حَرَج، لأنّ هذا مِمَّا دَعَتْ إليه الضَّرورة ولا يُمْكِن تَفَادِيهِ واتِّقَاؤُهُ؛ والله-تعالى-المستعان.
س: إذن المرأةُ هُنَا تَسأَل قَلْبَها ؟
ج: نعم.
س22: هل مِنْ حقِّ الأبناء على أمهم أن تُعِدَّ لَهم الطعام وتغسل لَهم ملابِسَهم ؟
ج: على أيّ حال؛ هذه مِن البِر والإحسان والقيام بِحسن التربية وغَمْرِ الأولاد بالعواطف الحسنة، فإن كانت وَاجِدَة من يقوم بذلك فلا عليها حَرَج من أن تَدَعَ ذلك لغيرها، أما إن لَم تكن وَاجِدَة فماذا عسى أن تعمل .. إنَّما عليها أن تَبَرَّ هؤلاء الأولاد بقَدْرِ استطاعتها.
(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:
في حلقة 29 شوال 1425هـ ( 12/12/2004م ).
وعند جوابه على السؤال 6 مِن حلقة 9 ذو القعدة 1423هـ ( 12/1/2003م ).