04سأذ 8 محرم 1425هـ - 29 فيفري 2004م فقه العمال صحح
الجزء ١ · صفحة ٤س24: بسبب مُمطالة كفيلي وعدم إعطائي المال الكافي لم أتَمكن من أداء زكاة الفطر في رمضان الذي مضى، فما الحكم ؟
س25: لم أتَمَكَّن مِن السفر إلى زوجتي طيلة سنتين، فما هو واجبي تُجاهها ؟
س26: الكَفِيل قد يظن أن كفالته إنَّما تنحصر في الإتيان بِهذا العامل ودفع أجرة الإتيان به ثم يهمله بعد ذلك ولا يرعى شئونه ولا يوجه أخلاقه، فما هو واجب الكفيل تجاه من يكفله ؟
س27: الواقع الذي نعيشه الآن يوجد فيه عمال مسلمون وغير مسلمين، فهل هناك فرق في المعاملة بين المسلم وغير المسلم ؟
س28: العمال قد يسافرون إلى بَلَد وَتَتَجَدَّد إقامتهم مِن سَنَة إلى أخرى ربَّما يَمْكُثُون عشر سنوات أو أكثر، فكيف تكون صلاتهم في هذه الحالة ؟
س1: الذي تعارف عليه الناس في هذه العصور أن العامل قد يأتي من بلده إلى بلد آخر على كفالة شخص معيَّن لكن يحدث أن يأخذ هذا الكفيل أجرة على هذه الكفالة من ذلك العامل نظير أنه كفله، فهل يجوز ذلك ؟
ج: إن دين الله-تعالى-الحق يدعو النَّاس إلى أن يَتَعَاوَنُوا على الخير، وأن يتآزرُوا مِن أجله، وأن تكون حياتُهم حياة تكافل فلذلك ليس كل أمر يعمله الإنسان يأخذ في مقابله أجرا، هناك أشياء شرعت مِن أجل أن يكون بَيْن البشر تعاون ومِن بين هذه الأمور المشروعة الكفالة، فالكَفالة إنَّما هي تعاون، وهي ضريبة اجتماعية يقدمها الكَفِيل مِن أجل أن يُحقق مصلحة في مجتمعه، إذ المجتمعات لو كانت قائمة على الأطماع في كل شيء بحيث لا يقوم أي أحد بأي عمل لتَجَمدت الحياة لأن الأمور ليس الإنسان يُدرك طمعاً في كل شيء منها، قد يتحقق له مَطمعه في أمر وقد لا يتحقق، وإنَّما يجب أن يكون هنالك باعث إنساني، فلذلك كانت الكفالة لا يَجوز أن يأخذ الإنسان في مقابلها أجرة وهذا مِمَّا نص عليه أهل العلم.