04سأذ 8 محرم 1425هـ - 29 فيفري 2004م فقه العمال صحح
الجزء ١ · صفحة ٥س: ولكن البعض يقول: " أنا لا آخذ أجرة على الكفالة وإنَّما أقُوم بتأجيره لائحة تجارية يفتح تحتها دُكاناً أو يقيم بسببها تجارة فأنا آخذ أجرة على تلك اللائحة التجارية ".
ج: اللائحة التجارية هي في الحقيقة ليست شيئاً مادياً يَنْتَفع مِن ورائه الإنسان وإنَّما هي أمر معنوي، ولذلك كان أخذ الأجرة-أيضاً-في مقابل هذا الأمر المعنوي أمراً فيه حرج، فينبغي التوقف في ذلك، وإن كانت بعض الأمور .. المصالح المعنوية قد اختلف الناس في جواز الاستفادة مِن ورائها .. هل يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا في مقابل أمر معنوي يقوم به أو لا يجوز ذلك، هذه أمور فيها خلاف، لكن مهما يكن فإن تَقْوِية الجانب الإنساني في هذا مَطْلَب شرعي فلذلك يجب علينا أن نَحرص عليه.
س: الآن من علم أنّ أخذ الأجرة على الكفالة لا يجوز هل عليه أن يردّ تلك المبالغ إلى العامل ؟
ج: نعم عليها أن يردها إلا إن يَتَحَالَلا، إذا كانت هناك مُحَالَلَة فالمحاللة مشروعة جائزة.
س2: قد يهرب عامل مُعَيّن عن شخص أتى به ليعمل معه وقد دفع مبلغاً مالياً في فترة استقدامه والإتيان به .. هذا العامل يلجأ إلى شخص آخر فيستخدمه لنفسه، فهل يصح ذلك ؟