سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

04سأذ 8 محرم 1425هـ - 29 فيفري 2004م فقه العمال صحح

الجزء ١ · صفحة ١٦

ج: وليها الولي المسلم إن وجد لأن غير المسلم لا يكون ولياً لمسلمة، فالله-تعالى-يقول: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ [ سورة النساء، مِن الآية: 141 ]، وبعد دُخُولِها في الإسلام ما أصبحت تَحِلُّ لغير المسلم، فالله-تبارك وتعالى-يقول: ﴿ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ ﴾ [ سورة الممتحنة، من الآية: 10 ]، فهي لا تَحل لغير المسلم ولا غير المسلم يَحل لَها، و-على أي حال-إن لم يكن لَها ولي مسلم في بلاد الإسلام فإن الحاكم المسلم في البلد الإسلامي هو يصبح ولياً لَها، وفي هذه الحالة كما قال الفقهاء: " السلطان ولي من لا ولي له "، في هذه الحالة الحاكم المسلم .. السُّلطان المسلم هو الذي يصبح ولياً لها، هُو يُخَوِّل مَن شاء بأن يعقد أمثال هذه النِّساء اللاتي يطلبن الزواج بالأزواج المسلمين، وعندما يكونون في بلد لَيْس فيه حاكم مُسْلم ولكن فيه جَمَاعة مُسْلِمَة فإن الجماعة المسلمة تقوم مَقَامَ الحاكم المسلم .. مع عدم الحاكم المسلم.

س: قد يفهم البعض من خلال إجابتكم هذه أنَّه لا بد مِن الوُصُول إلى السلطان أو الحاكم ؟

ج: لا، إذا كان السلطان-بطبيعة الحال-هو يُفَوِّض مَن يُفَوِّض في القيام بِهذه المسؤوليات كالقُضَاة الشَّرعيين وغيرهم فما دام هنالك مُفَوَّضون في القيام بهذه الأعمال فهذه الجهات التي هي مفوضة هي التي تقوم بذلك.

س: وهل يعتبر القضاة عادة مفوضين ؟

ج: هكذا حسبما عرفنا.

س17: عاملة أسلمت هنا وعندها زوج غير مسلم في بلده وهي تحب زوجها وتطمع أن تكون معه وتطمع أن تلقاه-أيضاً-لتعرض عليه الإسلام، في هذه الحالة ما الحكم ؟

ج: على أي حال؛ إن حبست نفسها ولم تَتَزوج حتى تلتقي به وتعرض عليه الإسلام فذلك حسن، وإن أسلم فهما يقران على العقد السابق الذي كان قبل إسلامهما.

٣٬٧٠٤ / ٧٬٩٢٠