سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

04سأذ 8 محرم 1425هـ - 29 فيفري 2004م فقه العمال صحح

الجزء ١ · صفحة ١٨

ج: في هذه الحالة عليه أن يبحث عنها، وأن يرسل إليها حقها إن تَمكن مِن إيصاله إليها، فإن وجد الأمين الذي يذهب إلى هنالك فليرسله بواسطة الأمين الذي يذهب إلى تلك البَلدة، وإن أمكنه أن يرسله بطريقة البَريد ووجد العنوان الذي يَتَمَكن مِن خلاله أن يُحول هذا المبلغ إلى بلدها فليفعل ذلك، وإذا تعذر عليه ذلك وأمكنَه عبر الاتصالات مِن خلال القنوات الرَّسْمِية أن يَذهب إلى سفارة بلدها وَيَتَمَكن من إرسال هذا الحق بواسطة السفارة فذلك خير أيضاً، كل ذلك إن أمكنه فعليه أن يقوم به، أمَّا إذا تعذر عليه أي شيء فعليه أن يَتَرَبَّصَ حتى ييأس مِن التَّوَصل إليها فإن صار في مَحَلِّ اليأس مِن التَّوَصُّل إليها في هذه الحالة يدفع هذا المبلغ إلى فقراء المسلمين، ويكون في ذلك إن شاء الله إسقاط لِهذا الحق عنه، فإن أمكنه بعد ذلك أن يصلها فليعرض عليها:

إمَّا أن يدفع إليها هذا الحق.

وإمَّا أن ترضى بالأمر الواقع وتُثاب بالأجر بِحيث يكون مَا دُفع في ميزانِها فليفعل ذلك وفي ذلك خير إن شاء الله.

س20: لَديه عاملة اكتشف بعد فترة أنَّها ليست مسلمة، فما حكم تلك المدة التي كانت تدَّعي فيها أنَّها كانت مسلمة ؟

ج: في هذه الحالة بِما أنَّها هي كانت تدعي هو لا يُطالب بشيء وإنَّما كان عليه أن يَتَحَرَّى مِن أَوَّل الأمر.

س21: في أحيان كثيرة لا تكون هنالك ضرورة للإتيان بالعاملة في البيت وإنَّما هو الكسل والتَّرف لدى كثير من الأسر، فهل يُرَخَّص لِهم في ذلك ؟

٣٬٧٠٦ / ٧٬٩٢٠