04سأذ 8 محرم 1425هـ - 29 فيفري 2004م فقه العمال صحح
الجزء ١ · صفحة ٢٠ج: إن كانت رَأَت المَيل في المكحلة ففي هذه الحالة تكون قد حرمت على زوجها وَحَرُمَ عليها ولا يَحل لَها أن تقيم معه، أمَّا إن رأت ما دون ذلك فلا يفضي الأمر إلى هذا؛ والله-تعالى-أعلم.
س23: في بعض الأحيان لا يأتي الرَّجل بعاملة وإنَّما يأتي بعامل يُخالط أهله في المنزل، فما هي حدود الإتيان بالعامل ليعمل في المنزل ؟
ج: الذي يأتي بعامل عليه أن يَضَعَ حداً بحيث لا يتجاوز مقداراً معينا في البيت أيْ لا يدخل إلى البيت بعد ذلك الحد الذي حده له، وأن يَحرص على أن يحذر أهله مِن الاختلاط به، ونحن عرفنا كثيراً من المشكلات التي وقعت بسبب العمال وأدى الأمر إلى فساد الأسر وإلى التَّرَدِّي في الأخلاق وإلى الوقوع في المشكلات، هذه الأمور يجب الحذر منها، النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قلنا يُحَذِّر مِن الاختلاط بين الرِّجال والنساء .. ( إياكم والدَّخول على النساء )، ويقول عليه الصلاة والسلام: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم )، وقد يكون هذا العامل بعيداً عن تقوى الله .. لا يخشى الله ولا يتقيه والحالة التي في الغُرْبة تدفعه دفعاً إلى الفساد، فلذلك يجب الاحتياط ووضع حدود لدخوله في الدار، وألاَّ تكون هنالك خَلْوَة مع أهله، وأن لا يكون لقاء بينه وبين أهله إلا مع وجوده هو أو مع وجود ذي محرم.
س24: بسبب مُمَاطَلَة كَفِيلي وعدم إعطائي المال الكافي لم أتَمكَّن من أداء زكاة الفطر في رمضان الذي مَضَى، فما الحكم ؟
ج: بِما أنَّه لَم يكن واجِداً للمال الذي مِنه يَدفَع زكاة الفطر فإنَّها تكون سَاقِطَة عنه إذ هي تجب على الوَاجِد ولا تَجب على المُعْدِم.
س25: لم أتَمَكَّن مِن السفر إلى زوجتي طيلة سنتين، فما هو واجبي تُجاهها ؟
ج: كما قلنا سابقاً بأن في هذه الحالة نرى أن يُخَيَّرها بين البقاء وبين أن يُسَرَّحها فليُمْسِكها إن أمسكها بالإحسان ولْيَسرحها إن سرحها بالإحسان.