سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

05سأذ 15 محرم 1425هـ - 7 مارس 2004م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٤

س17: عندي زَوْجٌ وأوتِى مني ببنات، نذر بأنه إذا رزق بولد صالح يدور على نسيب ثلاث أدوار …(1) عند الشيخ مبارك، فهل يجوز هذا ؟

س18: ما قولكم في امرأة رُقِّدَت في المستشفى مَا يَزِيد عَلى الأسبوع أجريت لَهَا عَملية جراحية ولَم تتمكن مِن تأدية الصلاة طوال تلك المدة ؟

س1: في بعض الأحيان ينتقل الشخص مِن مكان إلى آخر قد يَكون هذا المكَان الثاني الذي انتقل إليه يبعُد عن المكان الأول أكثر من مسافة السفر، وليس لدَيْهِ عِلم في مسألة التَّوطِين أو نَزْعِ الوطن أو البقاء على الوطن الأول فدائما الناس يصنَعُون هذا الأمر مِن غَيْر دِرَايَة بِهذه الموَاضِيع، هَل لَكم أن تُفَصِّلُوها لنا.

ج: إنَّه مِن المعلوم أنَّ الإنسان إذا كان مُستَوْطِنا في مَكَان مِن الأمْكِنة أنَّه يلزَمه أن يُكمل الصلاة وليس له أن يأتي بِها قَصْرا، وهذا أمرٌ متفق عليه بين علماء المسلمين قاطبة مِن كافة المذاهب الإسلامية، وإذا كان في غير وطنه فإنَّه قد ثَبَتت الأحاديث النبوية الكثيرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الدَّالة على مشروعية القصر وأنَّه يُشرع للإنسان أن يَقصُر الصلاة، كما ثبت ذلك-كما قلت-عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي ذلك أحاديث كثيرة مِنها ما هو قَوْلِيٌّ ومنها ما هو فِعلي، وذلك مُتَّفق عليه بين كافة العُلَمَاء وإن نُسِب إلى بعضهم أنَّه يُخالف في ذلك .. فما أظن أن ذلك يثبت عن كبير أَحَد، وإنَّما الخلاف بين أهل العلم في وُجوب القصر وعدم الوجوب:

(1) - أجاب الشيخ على المكالمة مباشرة وهذا نص السؤال منها وكان باللهجة المحلية لذا فهو غير واضح جدا.

٣٬٧١٤ / ٧٬٩٢٠