سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

05سأذ 15 محرم 1425هـ - 7 مارس 2004م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

س3: ما قولكم فيمن صَلَّت صلاتي الظهر والعصر جَمعا وبعد انتهائها مباشرة رأت الحيض وهي لا تعلم ما إذا كان نزوله أثناء الصلاة أم بعدها فهل عليها إعادة الصلاتين أم الظهر فقط على اعتبار أنَّها صلت في وقت لم يَحِن فيه وقت العصر ؟

ج: الأصل أنَّه لَم يَخرج الدم، فإن لَم تكن هنالك قرينة تَدُل على خروج ذلك الدم في خلال الصلاة فإنَّه لا إعادة عليها فيما يَظهر لِي، أمَّا إذا وجدت قَرِينة تَدُل على خروج الدَّم في حَالَة الصلاة .. بِما إذا أحست بشيء-مثلا-يَخرج منها أو ما شابه ذلك فهذه القرينة تُؤَيَّد أو تُرَجِّح أنَّه قد خرَج قبل انتهائها مِن الصلاة الأولى أو مِن الصلاة الثانية، وعليه فإن كان قد خَرَجَ في الصلاة الأولى فإنَّها تُعِيد الصلاتين معا بناء على اشتراك الوقت، وإن كان قد خَرَج في وقت الصلاة الثانية فإنَّها تعيد الثانية-أيضا-بناء على اشتراك الوقت إذا كان الجمع جمع تقديم، أمَّا إذا كان الجمع جَمع تأخير فإنَّها تُعيد الصلاتين مَعًا، وهذا-أيضا-بناء على رأي مَن يقول: " إنَّه إذا دخل الوَقت فإنه يُشْرَع القضاء للحائض بعد أن تنتهي مِن حيضها "، والمسألة فيها خلاف شهير وهذا القول أحوط وأسلم.

س4: ما حُكْم الهَدِيَّة التي يَتَحَصَّل عليها الشَّخص أثناء عمله فبعض الزبائن أو بعض الذين يَتَعَامَلُون مَعَهُ يقدمون له بعض الهدايا لَيْسَ بِنِيَّة الرّشْوة وإنَّما تَقَرُّبا إِلَيْه ؟ فهل يقبل هذه الهدايا ؟

ج: لو جَلَسَ في بَيْتِه ولَم يعمل في هذا المكان هَلْ سَيُهْدَى ؟ مَا أَظُن إلا أنَّهم أَعْطوه ذلك أو أهدوا إليه ذلك إلا مِن أجل أن يَحصلوا على شيء منه، فالسَّلامة كل السلامة أن لا يَقْرب مِن ذلك؛ والله المستعان.

٣٬٧٢٠ / ٧٬٩٢٠