05سأذ 15 محرم 1425هـ - 7 مارس 2004م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٤ج: نعم على إطلاقه بشرط العدل، فإذا كان يَتَمَكَّن مِن العَدل بين زوجاته فَلَه ذلك كَمَا أَبَاحَهُ الله تبارك وتعالى، ونَحن نَسْمَع في كثير مِن الأحيان عن كثير مِن النساء المُعَارَضَة الشديدة جِدا لِهذا الأمر بَل تُهَدِّد كثير مِن النساء بِمِثْل هذا التهديد أو بقريب منه وَتُنفذ بعضهن ذلك، وهذا-في الحقيقة-هُو فعل مَن لا يَخشى الله تبارك وتعالى، فعلى المرأة أن تَرْضَى بِحُكم الله-تبارك وتعالى-الذي ذَكره - سبحانه وتعالى - في كتابه والذي نَصَّ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنته بل فعله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وفعله كثير مِن سَلَف هذه الأمة ومِن خِيَارها، أمَّا أن تُحب المرأة بأن تَكون وَحِيدة مع زوجها فهذا أمر لا بأس بِه، ولكن أن تُعارض الحكم الشرعي بِأن تعارض أن يتزوج زوجها زوجة ثانية عليها فهذا مِمَّا لا يَجوز شَرْعًا، وكثير مِن النِّساء يَتَعَلَّلْن بأن هؤلاء الأزواج لا يَعدلون، نَحن نقول: مَن لا يَعدِل ليس له ذلك، ولكن هَل تَعرف هي بِأنَّه لا يَعْدِل ؟! فهذه مُجرد تُهْمَة، كل أحد يستطيع أن يَتَفَوَّه بِمثل هذه الكلمة ولَكِن العِبْرَة بِحقيقة الوَاقع، والله المستعان.