سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

05سأذ 15 محرم 1425هـ - 7 مارس 2004م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٢٣

ولكن إن قضت ذلك على سبيل الاحتياط والخروج مِن خلاف أهل العلم إذا كانت تلك الصلوات لا تَزيد على خَمس صلوات فذلك حسن، أمَّا إذا كانت تلك الصَّلوات كثيرة فإنه لا قضاء عليها، أما إذا كانت تَعِي وَتَشْعُر ولكنها لم تأت بالصلاة فهذا-في الحقيقة-يقع بسبب جهل كثير مِن الناس .. يظنون أن الإنسان لا يَجب عليه أن يصلي إلا إذا كان على وضوء أو تيمم أو ما شابه ذلك أو إذا كان يُمكن أن يَأتي بالصلاة على الوَجْه المعلوم مِن قِيام وجلوس إلى غير ذلك، هذا جهل في حقيقة الواقع .. الإنسان لابد مِن أن يأتي بالصلاة على قدر طاقته: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 286 ]، { .. لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا …

٣٬٧٣٣ / ٧٬٩٢٠