سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

12سأذ 19 ربيع الأول 1425 - 9 ماي 2004م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٤

س: قالت ذلك من باب " العزام "، كما يصنع كثير من الناس.

س21: إذا لم يصل أحد صلاة الفجر، ما حكمه ؟

س22: ما مدى صحة الروايات التي تشير إلى ظهور المسيح-عليه السلام-في آخر الزمان حيث إنّ بعض المحدثين يعتبر هذا من الإسرائيليات ؟

س23: قلتم: " إنّ مواد البناء التي تتبقى ولم يحتج لها ذلك المسجد تباع إلى مسجد آخر "، لكن إذا كانت هذه المواد مما يتلف وينتهي مثلا كأن يكون رملا أو يكون شيء من هذه الأشياء ؟

س24: يحصل الإنسان على مبالغ من شركات التأمين، هل يجوز أن يشارك في بناء مسجد بتلك المبالغ ؟

س1: اضطرابُ الدورةِ عندَ النساءِ بِسببِ استخدامِ أقراصِ منعِها في حالِ ذهابِهنّ إلى الحج أو إلى العمرَة أو إلى أيّ شيءٍ آخَر يَحتجْن فيه إلى ذلك الأمْر، فهل يَصِحّ مثلُ هذا الإجراء ؟ وإذا ما اضطَرَبَتْ الدورةُ عندَ المرأةِ بِهذهِ الطرِيقة، كيف تَصنَع ؟

ج: إنّ استعمالَ الحبوب وما يَجرِي مجراها مِمّا يَمنَع مِن خروجِ دَمِ الحيضِ المعروف أو مِن إِيقافِه بعدَ خروجِه .. هذه المسألَة اختلَف فيها العلماء قديما:

1-منهم مَن ذهبَ إلى أنّ ذلك مَمنوع لا يَصِح سواء كان ذلك قبلَ خروجِ الدم أو كان ذلك بعدَ خروجِه.

2-ومنهم مَن ذهبَ إلى جوازِ ذلك مطلَقا .. أي سواء قبلَ خروجِ الدم أو بعدَ خروجِه، فإذا تَوقَّفَ الدم فإنّ تلكَ المرأة يَصِحّ لَها أن تَأتِي بِما تَأتِي بِه المرأة الطاهِرَة مِن صلاةٍ وصيامٍ واعتكافٍ وقراءةٍ لِلقرآنِ الكريم ولَمسٍ لِلمصحف-إذا كانتْ متوضِّئَة-وطوافٍ إلى غيْرِ ذلك، وهكذا فيما يَتعلَّق بِمسألةِ الوطْء.

3-ومنهم مَن تَوسَّطَ بيْن القوليْن فقال: إنّ ذلك جائز قبلَ خروجِ الدم أما بعدَ خروجِ الدم فإنه ليْس لِلمرأةِ أن تَستعمِل شيئا مِن هذه الموانع.

٣٬٨٩٦ / ٧٬٩٢٠