سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

20سأذ 23 جمادى الأولى 1425هـ - 11 جويلية 2004م سق أحكام صلاة الجمعة طبعت

الجزء ١ · صفحة ١٨

1-قبل قيام الإمام مِن الركوع مِن الركعة الثانية على رأي.

2-أو قبل السلام مِن الصلاة على رأي آخر-والأولُ هو الأقرب إلى الصواب-فإنه يُصلِّي الجمعة ولكن إن لم يُخطَب لِلجمعة فإنه ليس لهم أن يُصلُّوا الجمعة، إذ إنّ مِن شرطها أن تكون بعد خطبة.

3-ومَن قال: " هي سنّة " فإنه يَقول: لا يَنبغي التفريط بِالخطبة ولكن إذا صَلَّت الجماعة مِن دون خطبة فإنّ صلاتَهم تلك صحيحة.

والقول الثاني هو القول الصحيح، فالخطبة شرطٌ لِصحّة الجمعة فإذا صلّت الجماعة مِن غيْر خطبة فإنّ صلاتَهم تلك تُعتبَر باطلة، أما مَن جاء قبل قيام الإمام مِن الركوع مِن الركعة الثانية فإنّ صلاته تلك صحيحة.

٤٬٠٨٠ / ٧٬٩٢٠