سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

24سأذ 28 جمادى الثانية 1425هـ - 15 أوت 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٩

س15: موظف في شركة توفِّر له قرض بدون أي زيادة لكن تشترط عليه أن يؤمن لِهذا القرض تأمين الحياة وكذلك–أيضا-ضد الحريق، وهو عندما يَحسبها من ناحية المصلحة يقول بأن الإيجار أكثر بكثير من مصاريف التأمين هذه، فما رأيكم في هذا الأمر ؟

ج: ليست القضية قضية مصاريف أو غيرها، قضية موافقة الحق ومُخالَفة الحق، فالتأمين التجاري مِمَّا اتفق عليه العلماء في مَجْمَع الفقه الإسلامي بعد دراسته من جَميع أوضاعه ومن جَميع وُجُوهِه على عدم جوازه، وإنَّما وافقوا على التأمين الاجتماعي، في هذه الحالة ينبغي أن يكون هذا التأمين تأميناً اجتماعياً مُرَاعى فيه الأحكام الشرعية وضوابط هذه الأحكام.

س16: زكاة الدين الذي لم يُحدَّد أجله على مَن ؟

ج: زكاة الدين الذي حل أجله أو الذي لا أجل له إنَّما هي على الدائن، فالذي حلَّ أجله لأنه وصل وقته قضائه واقتضائه، والذي لم يُحدَّد له أَجله للدائن أن يُطالِب به في أيِّ وقت من الأوقات فزكاته على الدائن بشرط أن يكون المدين وفياً مَلِياً، ومعنى كونه وفياً أنه لا يُمَاطِل بحيث لو اقتضاه الدائن فإنَّه يؤدي ما عليه، وملياً أنه عنده ما يقضي به هذا الدين ليس بِمُعْسِر، فإن كان كذلك فزكاته على الدائن وإلا فلا.

س17: كنت أقود السيارة فشقَّت امرأة الطريق فجأة فقُمت بكل المحاولات كي لا اصطدم بها ولكن رغم ذلك اصطدمت بها وأصيبت بِجروح خفيفة ونقلت إلى المستشفى فكشَف الفحص أن أحد أضلاع قفَصِها الصدري قد كُسِر كسراً خفيفاً، فماذا يجب عليّ شرعاً تجاهها، وإذا حدد لها الشرع حقا لكن سَمحت هذه المرأة أو وَليها في هذا الحق فمن يكون سَمَاحه معتبراً شرعاً أم كلاهما يلزم، مع العلم أن هذه المرأة أرملة ؟

ج: الأصل في الخطأ أنَّه يَجب فيه الضمان سواء كان خطأ في النفس أو كان خطأ في المال.

٤٬١٧٨ / ٧٬٩٢٠