سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

25سأذ 13 رجب 1425هـ - 29 أوت 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٢

س4: ما حكم السِّيَاج الذي يُوضَع على القبر من التراب والحصى ؟ وما حكم كتابة الأسْماء على القبور ؟

ج: أمَّا كتابة الأسْماء على القبور فهي مكروهة، لأنَّ في ذلك ما يدعُو إلى تعظيم أصحاب القبور وتقدِيسِهم، وهذا أمر يتنافى مع ما يُطلَب من الأمة من عدم تَحويل القبور إلى مساجد، فلا ينبغي ذلك.

وأما بالنسبة إلى عمل سِيَاج على القبر خشية أن يُدَاسَ بالأقدام فذلك مِن صَوْنِه ولا حرج عليه، وإنَّما يُمنَع تَجْصِيصُه كما جاء ذلك في الحديث؛ والله-تعالى-أعلم.

س5: رجل عنده دَوَاب فيُعطيها لشخص آخر ليربيها معه ويتقاسَمَان النتاج ؟(1)

ج: أما هذا ففيه غرر فلا يَجوز ذلك، لأنَّ هذا العقد إنَّما هو عقد على غرر، إذ النتاج مَجهُول، قد لا تَلِد قط، وقد تَلِد في كل عام، وقد تتأخَّر الولادة، وقد تَحمل ثم يسقط الجنين، فهذه أمور غيبية، ولذلك لا يجوز ذلك، اللهم إلا إن تشاركَا في الأصل بأن جَعَل الدَّابة مشتركة بينهما هذا يَملك نصفها والآخر يَملك نصفها ففي هذه الحالة لكل واحد منهما نصف النَّتَاج؛ والله-تعالى-أعلم.

س6: شخص فَتَح حساباً في أحد المتاجر وبعد مدة سافر التاجر ولم يُسدِّد الشخص المبلغ الذي عليه، ولم يكن الشخص يعرف مقدار المال الذي عليه للتاجر فماذا يفعل في هذه الحالة ؟

ج: عليه أن يسأل عن هذا التاجر حتى يصل إليه، ويُصَالِحَه إن الْتَبَس عليه الأمر ولَم يعرف كم عليه له، وإن تعذَّر عليه الوصول إليه وأمكن أن يتَّصل بورثته بعد موته فعليه في هذه الحالة أن يتصَالَح مع الورثة وأن يدفع إليهم ما اصْطَلَحُوا عليه.

(1) -النص الحرفي للسؤال هو: " الدواب التي تكون عند شخص فيأخذها شخص آخر يربيها معه ويتقاسَمَان النَّتَاج ؟ ".

٤٬١٩١ / ٧٬٩٢٠