25سأذ 13 رجب 1425هـ - 29 أوت 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٣فإن تعذَّر ذلك كله وأَيِسَ من الوصول إليه أو إلى وَرَثَته ففي هذه الحالة إنَّما يؤمر بالتخلُّص من ذلك بدفعه إلى فقراء المسلمين وفي ذلك خلاص له إن شاء الله لأنه مال مَجهول رَبُّه، وما جُهِل ربه ففقراء المسلمين أولى به؛ والله-تعالى-أعلم.
س7: عِنْدِي نيَّة أن أَذهب للعمرة في رمضان والمشكِلَة أنَّه ليس لي مَحرَم وعندي بنات خَالاتي وعَمَّاتي عندهن مَحرَم ونَحن مَجموعة مِن النساء نَذهب مع مُقَاوِل، فما قولكم ؟
ج: على أيِّ حال؛ رُخِّص في ذلك إن كان في الرُّفْقَة نساء عندهن مَحارمُهن أو أزواجهن وهُم ثقات مُؤْتَمَنُون وذلك كما حجَّت أُمَّهات المؤمنين-رضي الله تعالى عنهن-في رُفْقَة كان فيها عمر بن الخطاب رضي الله-تعالى-عنه(1) ؛ والله-تعالى-أعلم.
س8: أنا طالب موجود حاليا خارج السلطنة وسوف أرجع إلى البلد مع بداية رمضان الكريم فإذا ما رجعتُ إلى البلد وأردتُ أن أقضي إجازة إلى بعد عيد الفطر .. إذا بدأتُ الصوم مِن البلد الذي أنا به الآن، هل يصح أن أُفطر بعُمان ؟ علما بأنه يُمكن أن يكون الصيام متأخِّرا أو متقدِّما عن الصيام في السلطنة، فكيف أحسب أيام الصوم ؟
ج: على أيّ حال؛ في هذه الحالة إما أن يكون الصيام مُتقدِّما في تلك البلدة ومعنى ذلك أنّ الفِطْرَ هنالك يَتقدَّم ففي هذه الحالة إن أُهِلَّ هِلالُ شوال وكان صام ما دون تسعةٍ وعشرين يوما ففي هذه الحالة عليه أن يُفطِر وأن يَقضِيَ يوما مكانَ اليومِ التاسِع والعشرين.
وأما إن كان بِعكسِ ذلك بِحيثُ زادتْ المدّة على المدةِ التي هي مَفروضةٌ في الصيام بِحيثُ صام ثلاثين يوما وأَتَم وهناك لَم يُهل هِلال شوال ففي هذه الحالة يُختلَفُ ما بيْن أهلِ العلم:
(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:
في حلقة 29 شوال 1425هـ ( 12/12/2004م ).
وعند جوابه على السؤال 6 مِن حلقة 9 ذو القعدة 1423هـ ( 12/1/2003م ).