سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

25سأذ 13 رجب 1425هـ - 29 أوت 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

منهم مَن قال: لابد مِن أن يَصومَ بِصيامِ ذلك البلد.

ومنهم مَن قال: لا يَلزمُه أن يَصومَ أكثرَ مِن ثلاثين يوما ولئن صام ثلاثين فعليه أن يُفطِرَ بعدَ ذلك ولا حرجَ عليه(1) ؛ والله-تعالى-أعلم.

س9: هل حُكم صَرْح المسجد مثل حكم المسجد في واجباته وحقوقه ؟

ج: نعم، القول المشهور بأن صَرْحَة المسجد منه، فلذلك يَجب أن تُصَانَ هذه الصَّرْحَة من كل ما يجب أن يُصَان منه المسجد:

فلا يجوز فيها بيع ولا شراء.

ولا تجوز فيها مُساوَمَة.

ولا يجوز فيها لَغو الكلام.

ولا يَجوز-أيضا-أن تُتَّخَذ الصَّرْحَة طريقاً بحيث يَعبُر الإنسان من ناحية إلى ناحية مَاراً بالصَّرْحَة من غير أن يُصلي.

وكذلك إذا دخل يُؤمَر أن يُصلِّي تحية المسجد في الصَّرْحَة كما يؤمر إذا دخل المسجد داخله أن يُصلي تَحية المسجد.

س10: أنا شاب عمري خمسة عشر سنة سرقت من أبي مبلغاً من المال فكيف أتوب ؟

ج: عليه أن يتخلَّصَ بِرَد ذلك المال إلى أبيه، ولا يلزمه أن يقول له بأنَّه سَرق .. إنَّما يجب عليه إيصال المال إليه، وإن طلب منه أن يَجعَله في حِل فأحَلَّه فلا حرج في ذلك.

س11: رجل أَراد أن يقضي صلاة الجمعة الفائتة حيث إنه تركها بدون عذر فهل يصح له ذلك ؟ وهل على المسافر أن يؤدي صلاة الجمعة ولو كان مطمئناً في تلك البلاد ؟

ج: صلاة الجمعة تُقضَى ظهراً اللهم إلا إذا أُعِيدَت في الوقت بعدما فَسَدَت مع الجماعة نفسها .. لو فَسَدت على الجماعة بأسْرِها وأعادتْهَا بشروطها فإنَّها تُعيدها جمعة، أما بعد خروج الوقت فإنَّها تُقضَى ظهراً أربع ركعات.

وأمَّا بالنسبة إلى المسافر .. المسافر لا تلزمه الجمعة ولو كان مُقيماً، ولكن الفضل له في أن يُصَلِّيها.

(1) -يراجع في هذه المسألة ما قاله الشيخ عند جوابه على السؤال الرابع عشر مِن حلقة 27 جمادى الأولى 1424هـ ( 27 جويلية 2003م ).

٤٬١٩٣ / ٧٬٩٢٠