25سأذ 13 رجب 1425هـ - 29 أوت 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٥س12: ما اسم الركعتين اللتين تُصليان بعد الأذان الأول من يوم الجمعة ؟ وهل هي واجب على الكل ؟
ج: ليست واجبة، ولم تثبت بِها-أيضاً-سُنَّة لأن الأذان الأول لم يكن في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ولكن ينبغي أن يُشغَل الوقت بِذِكر الله تعالى، وهذا من جملة الذكر أي أن يُصلي المصلون ركعتين .. فهي من القربات التي يتقرَّبون بِها إلى الله.
س13: في هذا الزمن انتشَرَت الكثير من الألعاب المختَلِفة فمنها الذهني ومنها البدني ومنها التقليدي ومنها الإلكتروني فكل شخص يريد التَّرويح عن نفسه يجد نفسه وسط كَمٍّ كبير من الألعاب فهل كل لعبة هي مباحة أم أن هناك شروط وضوابط حتى يكون اللعب مُباحاً ؟
ج: اللعب الذي يُبَاح ما كانت فيه منفَعَة ولم تكن فيه مضَرَّة، فذلك أُبِيح للإنسان أن يُلاعِب قَوْسَه من أجل الرَّمي، وأُبيح-أيضاً-أن يُلاعِب خَيْلَه من أجل الركوب، وأُبيحت له مثل هذه الأشياء .. فهذه ألعاب فيها مَنفعَة وليست فيها مضَرَّة، فما كانت فيه منفعة ولم تكن فيه مضرَّة بحيث لم يكن اللعب قَاتِلاً للوقت ولم يكن على حساب الدِّين بحيث يُفوِّت صلاة أو يُفوِّت واجباً من الواجبات، ولم يكن-أيضا-على حِسَاب أيِّ واجب من الواجبات فلا يُمنَع منه إن لم تكن فيه مضرَّة.
س14: امرأة تُوفي جنينها في الشهر الرابع ونَزَل في الشهر الخامس فتسأل عن عدة النفاس ؟
ج: إذا كان كَامِل الخلقة فإنَّها تعتَد عِدة كاملة إن تواصَل دم النفاس بحيث لم ينقطع إلى تَمَام الأربعين، أما إن انقطَع فيما دون الأربعين فلا ريب أنَّ عليها أن تغتسل وتصلي، ولكن إن تواصل حتى أتَمَّت أربعين يوماً فإنَّها تترك فيها الصلاة إلى مُضَيِّ أربعين يوماً؛ والله-تعالى-أعلم.