25سأذ 13 رجب 1425هـ - 29 أوت 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٧ولئن كانت هنالِك أسباب تُؤدي هذه الأسباب إلى انفجَار الدم كَشُرب دواء-مثلاً-مُؤَثِّر على الرَّحِم أو أيِّ شَيءٍ مِن هَذَا القَبِيل ففي هذه الحالة لا تَتْرُك المرأة مِن أجل هذا الدم الصلاة حتى يَنتَهي أَثَر ذلك السبب الذي تَحْسَب أنَّ الدَّم جَاء مِن أَجلِه.
فإذا مَضَت الأيَّام التي تُفَكِّر أنَّ الدَّم جاءها فِيهَا لأَجْلِ ذَلِك السَّبَب ففي هذه الحالة بعد مُضيِّ الأيام التي يذهب عنها تَوَهُّم أنَّ الدَّم مِن أجل ذلك السبب عليها في هذه الحالة أن تترك الصلاة، ومهما يكن فَلَئِن كانت هي اعْتَادَت في حالة المَشْي الكثير أن يَخرج منها دم أو كان هذا مِن عَادة النساء فإنَّها لا حرج عليها فيما فعلت، ومِمَّا يُقَوِّي ذلك كَوْنُ الحيض جاءها في مِيقَاتِه المعتَاد؛ والله-تعالى-أعلم.
س16: خِلالَ شهرِ رمضان الماضي كانتْ زوجتُه تُعانِي مِن القيء في نَهارِ رمضان واستَمَر ذلك معها فترة طويلة خِلال أيامِ رَمَضَان وكانتْ تَشعُر بِبَعضِ المرورة في حَلْقِها بعدَ القيء، فماذا عليها بِالنسبة لِلقضاء ؟
ج: ليس عليها قضاء .. مَن قَاءَ بِنَفسِه هكذا .. بِطَبْعِه فلا قَضَاءَ عليه، أما مَن تَقيَّأَ عَمْدا هو الذي عليه القضاء.
نعم إن بَلَعَتْ شيئا مِن القيء بعدَ إِمْكانِ عدمِ بَلْعِه ففي هذه الحالة عليها القضاء، أمَّا إن لَم تَبلَعْ شيئا فلا قَضاءَ عليها، والمُرُورَة التي في الحَلْق لا تَأثِيرَ لَها على الصوم.
س17: من العادات المعروفة أن يُقسَّم المهر إلى مُقدَّم ومؤخَّر لكني قرأت في كتاب " النكاح " لأبي زكريا ما يُدل على عدم صحته، أرجو التوضيح منكم.
ج: الصداق بِحسب ما اتُّفِقَ عليه، إن اتُّفِق على تقديمه كله فذلك خير، وإن اتُّفِقَ على تأخيره-أيضاً-لا مانع منه.