سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

28سأذ 4 شعبان 1425هـ - 19 سبتمبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٨

على أنَّه أُجِيز للإنسان حتى وهو في حالة استقراره .. في حالة وطنه .. في حال إتْمَامه الصلاة بِحيث الرباعيات أربعاً أربعا .. أُجِيز له أن يَجمع ما بين صلاتي الظهر والعصر، وما بين صلاتي المغرب والعشاء في حَالات الضرورة والحاجة الملِحَّة، كما دلَّ على ذلك حديث ابن عباس عند الربيع والشيخين وغيرهم؛ والله-تعالى-أعلم.

س11: هل يَجوز للمرأة أن تصوم في شهر رمضان إذا رأت الطهر من النفاس في اليوم الثلاثين .. بعد أَقَل من أربعين ؟

ج: على أَيِّ حال؛ المرأة إذا رأت الطُّهر ولو مِن أَوَّل يوم عليها أن تَغتسل وتُصلِّي وتصُوم .. ولو رأت الطهر مِن أوَّل يوم من أيام حيضها أو من أيام نفاسها، عليها أن تغتَسِل وتُصلِّي وتصوم.

وإنَّما يُمنَع الزوج من غشيان المرأة في حالة وَضْعِها إلا بعد مُضيِّ أربعين يوماً من يوم ولادتِهَا، وهذا إذا لَم تستقِر لَهَا عَادَة فِيما دُون الأربعين، أمَّا لو استقرَّت لَهَا عَادة فيما دُون الأربعِين فإنَّها لا مانع من أن تأخذ بِمُوجب تلك العادة في غِشيان زوجها إياها.

وأمَّا بالنسبة إلى الصلاة والصيام فعلَيها أن تغتسل وتُصَلِّي وتصوم من أول يوم تَرى فيه الطهر؛ والله-تعالى-أعلم.

س: إذا رأت الطهر أثناء النَّهار ؟

ج: إذا رأت الطهر أثناء النهار فإنَّ ذلك اليوم عليها أن تُعِيدَه، وإن كان مِن العلماء مَن استحب لَها أن تُمسك عن الأكل فيه، ولكن هذا غير راجِح، وإنَّما الراجح أنها تستمر على الأكل لأنَّها بدأته بإفطار ولا يُمكن أن يُعتمَد صيام نصف يوم، هذا اليوم مَضَى وأفطرته بِعُذر شرعي، ولا مانع من ذلك، ولذلك سَوَّغَ العلماء لِمن رجع من سفره وقد كَان مفطِراً في سفره بسبب عُذْرِ السفر .. إذا رجع إلى بيته ووجد امرأته طاهراً في نفس اليوم من حيضِها أو من نفاسها سَوَّغُوا له أن يُجامِعها في النهار، وقد روي عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد أنَّه فعل ذلك.

٤٬٢٦٥ / ٧٬٩٢٠