29سأذ 11 شعبان 1425هـ - 26 سبتمبر 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ٢٠ج: مهما قُطِّعَت هذه الأوراق ما دَامَت هي أوراق مصاحف تبقى لَها حُرماتُها، لا يكفي أن تُقطَّع وتُرمَى في الأماكن التي يُمكن أن تَدُوسَها فيها الأقدام وأن تُنتهك فيها حرماتُها، وإنَّما عندما تُقَطَّع إن رأوا أن يُلْقُوها في آبار مهجورة فذلك خير أو يدفنوها تَحت أُسُس مساجد مثلاً أو نَحو هذا.
س12: امرأة قَصَّر زوجُها في النفقة واستمر الوضع ثلاثة أشهر وحَدَثَت خلافات بينهما، أرادت أن تذهب لبيت أهلها فقال لَها: " تَكونين طالق بالثلاث إذا ذهبت "، المرأة بعد أيام ذهبت لِجلب بعض الأشياء من بيت أهلها، فما هو الحكم ؟(1)
(1) -هذا نص السؤال من المكالمة: " رجل لَم يُنفِق على امرأته ولَديها أربعة أولاد وفي يوم من الأيام احتاجت زوجته لبعض المال فرفَضَ أن يعطيها، ومرت ثلاثة أشهر وهي بلا نفقة وقالت لزوجها: ' إذن اضطر للذهاب إلى بيت أهلي ' فقال لها : ' إذا ذهبت إلى بيت أهلك تكونين طالقة طلاق الثلاث ' ثم ذهب إلى العمل، فانتظرت زوجته عدة أيام وهي تَأمل من زوجها أن يُغير رأيه فاشتدت حاجتها في الذهاب إلى بيت أهلها لِجلب بعض الأغراض اللازمة، وقبل الذهاب إلى بيت أهلها اتَّصَلَت به وفاتَحَته في نفس الموضوع فقال لَها : ' الكلام واحد ولَم أَتراجع عنه ' فذهبت وهي في حالة حيض، فما حكم هذه المسألة ؟ "