30سأذ 18 شعبان 1425هـ - 3 أكتوبر 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: حقيقة الأمر كان ينبغي لَهَا وَهي راغبة في الزواج أن تُبَادِر إلى الزواج وأن لا تُؤَخِّرَه، فما الذي يدعُوهُما إلى تأخير الزواج من حال إلى حال مع تعلُّق كل واحد منهما بالآخر ؟! هذه فتنة وهي أن يَظَلا على الاتصال مع عدم زواجهما، فالأَوْلى بِهما أن يَحتَرسا مِن هذه الفتنة بالمبادرة إلى الزواج أو بِقَطْعِ اتصال بعضهما ببعض.
س6: مَجمُوعة مِن النساء أردن أن يذهبن إلى العمرة بِصُحبة سائق السيارة فقط ؟
ج: لا، السَّفَر بِدُون ذِي مَحرم لا يَجوز.
س: وإذا كان ذلك السائق توجد معه زوجته أو أخته، هل يَكفِي ؟
ج: على أيِّ حال؛ هذه رُخصَة لِبعض أهل العلم إذا كان مُصْطَحبا لإحدى نسائِه .. لزوجة أو ذات مَحْرَم .. هذه رُخصَة لِبَعض أهل العلم.(1)
س: يعنِي يَكفِي إذا كان واحِدة ؟
ج: هذا مِن باب الترخيص عند بعضهم.
س7: الصيام بعدَ الخامِس عشر مِن شعبان، هل يَصِح ؟
ج: أما الذي كان يَصومُ مِن قبل فإنه يَستمِرُّ على صيامِه.
و-حقيقة الأمر-هناك رواية مَنْع الصيام في يومِ الشك، وإنما البعض كَرِه أن يَصومَ الإنسان في النصفِ الأخير مِن شعبان لِمَن لم يَكن صائما مِن قَبلُ، أما إن كان على صيام مِن قَبل فلا حرج عليه أن يَستَمِرَّ في الصيام(2) ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان أكثرَ ما يَصومُ في شهرِ شعبان.
(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:
في حلقة 29 شوال 1425هـ ( 12/12/2004م ).
وعند جوابه على السؤال السادس مِن حلقة 9 ذو القعدة 1423هـ ( 12/1/2003م ).
(2) -يراجع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:
عند جوابه على السؤال الخامس مِن حلقة 9 شعبان 1424هـ ( 5 أكتوبر 2003م ).
وعند جوابه على السؤال الثامِن مِن حلقة 23 شعبان 1424هـ ( 19 أكتوبر 2003م ).