سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 1 رمضان 1425هـ - 16 أكتوبر 2004م سق شهر رمضان وأحكام الصيام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

ولكن-على كل حال-هذا لَم يُبَيِّن ما عنده في هذه القضية فَبِإمْكَانه أن يُبَيِّنَ ذلك في وقت آخر وإذا كان ذلك مُندَرِجا تَحْت أَحَد القسْمَين الذين ذَكَرْتُهما الآن فقد تَقَدَّمَ الجواب عن ذلك، فعليه إذن التَّوْبَة مع الكفارة ومَعَ قَضَاء ذلك اليوم .. وقَوْل مَنْ قَال: بِأنَّه لا يَجب عليه أن يقضي ذلك اليوم قَوْلٌ ضَعيف جدَّا، وقَوْلُه: بِأنَّه لَم يَثْبُت ذلك في الحديث .. أي لَم يَأمر النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-مَن وَطئ زوجته بالقضاء وإنَّما أَمَرَهُ بالكفارة فقط مَرْدُودٌ بِأنَّه قد جاء في بعض الروايات التي يَشُد بَعضها بعضا-عند بعض أهل العِلم-مَا يَدُل على وجوب ذلك القضاء، وعلى تقدير عدم ثبوت ذلك فإن ذَلِك يُؤْخذ مِن أدلة أخرى، فإذن القَضَاء لا مَحِيصَ عنه وإنَّما الكلام في الكفارة في غير مَنْ وَطِئ وإنَّما أَفطر بِسبب الأكل أو الشرب، ولكن-على كل حال-لابد أن نَعْرِف هَلْ هنالك عُذر ؟ مثلا أصبح على جَنَابة وظنّ بأنه له أن يأكل ويشرب فيمكن أن تُدْرَأَ عَنه الكفارة بِشُبهة هذا الجهل وهذا سَائِغ وهو الذي أراه، أو أنَّه لَم يَكن لَه أيُّ عُذْر أَبَدا في هذه القضية، فهو لَم يُوَضِّح مسألَتَه فأرْجُو مِنه أن يُوضِّح ذلك في هذه الليلة أو في غيرها؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

س8: مَن أَرَادَ أن يُصْبِح مسافِرًا فَتَرَدَّدَ في الليل مَرَّةً يَنْوي أن يصبح مفطرا ومَرَّةً يَنْوِي أن يُصْبِح صَائِما غَيْر أنَّه استَقَرَّ في السَّحر قبل الفجر على أن يُصْبِح صَائما ؟

ج: إذا استَقَرَّ على ذلك ولَوْ قبل الفجر بِلَحْظة فصيامه صحيح؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

س9: إذا استَمَر صَاحب المرض في مَرَضِه حتى دَخل عليه شهر رمضان الآخر دون أن يَقْضِي الأيام السَّابقة ؟

٤٬٣٥٣ / ٧٬٩٢٠