سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02سأذ 27 ذو القعدة 1425هـ - 9 جانفي 2005م العشر الأول من ذي الحجة وأحكامها-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ٧

س2: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا دَخَل العَشرُ وأَرَادَ أحدُكُم أن يُضَحِّي فَلا يَأخذ مِن شَعْرِه ولا مِن أظفارِه حتى يُضَحِّي ) وفي رواية: ( وَلا مِن بَشْرَته ) .. ما معنى هذا الحديث ؟

ج: هذا الحديث يُفِيدُ أنّ مَن أَراد أَن يُضَحِّي في يَوْم العِيد .. يوم النحر .. عِنْدَما يُرِيدُ أن يُضَحِّي الإنسان-والأضْحِيَة هِي سُنّة مُؤَكدَة، يَنبَغي لِلإنسان أَلاّ يُفَوِّتَها-فإنه يُؤمَر أَن يُمْسِك عَن أخذِ شيءٍ مِن تَفَثِه، فلا يأخذ مِن شَاربِه-مثلا-ولا مِن شَعْرِ رَأسِه ولا مِن شَعرِ إبْطَيْه ولا مِن شعرِ عانتِه ولا يَأخُذ شيْئا مِن أظفَارِه حَتى يُضَحِّي.

فبَعْد أن يُضَحِّي يَقوم إلى أظْفَارِه فَيُقلِّمُها وإلى شَعْرِه الذِي يُرِيد أن يتَخَلّصَ مِنْه فيتخَلّص مِنْه بِالحلْق ونَحْوِه .. سَوَاءً كان بِالحلقِ أو كان بِالنَّتْفِ أو كان بِالقصِّ كمَا في الشارِب، فإنه يفعل ذلك بعد أن يُضَحِّي، أما قبْل التَضْحية فَلا.

س: ويَبْدَأ النَّهي مِن أن يَمَسّ هِذه الأُمُور مِن هلال ذِي الحجّة ؟

ج: مِن رُؤيَةِ هِلالِ ذِي الحجَّة، فبعْدَ أن يَرى هلال ذِِي الحجّة أو بعدَ أن يُعْلَن عن رُؤيةِ هلال ذِي الحجّة فإنّه يُؤْمَر أن يُمسِك عن أخْذِ أيّ شَيء مِن هَذَا التفَث حَتى يَنْتَهِي.

س: هل يَشْمل هذا الحكم الأسرة كلَّها ؟

ج: هو قال: ( مَن أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي ) .. الأُسْرَةُ لَيْسَ لَها هذا الحكم، وإنّما ربُّ الأسْرَة الذِي يَقُومُ بالتضحية هُو الذي يَنطَبِق عليه هَذا الحُكْم.

س: هَل الحاج دَاخِل في هَذَا النهْي أيضا ؟

٥٬١٨٨ / ٧٬٩٢٠