سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02سأذ 27 ذو القعدة 1425هـ - 9 جانفي 2005م العشر الأول من ذي الحجة وأحكامها-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ٨

ج: الحاج لَه وَضْع خاص .. طبعا مِن العُلماء مَن رأى أنّ مَن أرَادَ أن يَتَمَتّع بَيْن العُمرةِ إلى الحج فإنَّه يُهِل بِالحجِّ مِن رُؤْيتِه لِهلال ذي الحجّة .. هذا رُوِيَ عَن جَمَاعَة مِن الصّحَابة-رضوان الله عليهم-كانُوا يَذهبُون هذا المذْهَب ولكن فِعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حَسْبَمَا رَوى ابن عمر رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُمَا-كَان بِخِلاف ذلك، فلذلك نَحْنُ نَأخذ بِخلاف هَذَا الرَّأي.

و-بِطَبِيعَة الحال-مَن أرَادَ أن يُحْرِم للحج يُؤْمَر أن يأخذ مِن تَفَثِهِ قبل إحرَامِه.

س: هل النَّهي هُنا يُفيد التحريم ؟

ج: هو نَهْي مُؤَكَّد ولكِنَّه لا يَصِل إِلى دَرَجَة الحُرمة .. درجة الحُرمة مَعْنى ذلك أن يَتَرَتَّبَ العقاب على مَن خَالف هَذا النَّهي، والعلماء قالوا بِأنه مَكْرُوه .. يُكرَه للإنسان أن يَأخذ شَيْئا مِن تَفَثِه وَلَكن هَذه الكَرَاهَة كَراهة شَدِيدَة عَلَى أيِّ حَال.

س3: مَا حُكم بَقَايا رَائحة الطيب في ثَوْب المُحْرِم ؟ قَدْ تَكُونُ بَقَايَا لِرَائِحَة طِيب الصَّابُون أوْ أحيانا بُخور بَقي في خِزَانَة الملابِس فَيَعْلَق شيء مِنه فِي مَلابِس الإحْرَام.

ج: يُؤمَر المُحْرِم أن يَتَخلَّص مِن آثارِ الطِّيب ولَكِن إن زَال الطّيب نَفْسُه وبَقيَت رَائِحُتُه ولَم تَكُن هذه الرَّائحَة مِن المُمْكن أو مِن اليَسير زَوَالُها فإنّ هَذا مِمّا يُتَسَامَحُ فِيه.

س4: الخَاتَم والسِّوار، هَل المرأَةُ مُطالَبَة بِنَزْعِهِما ؟

٥٬١٨٩ / ٧٬٩٢٠