سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02سأذ 27 ذو القعدة 1425هـ - 9 جانفي 2005م العشر الأول من ذي الحجة وأحكامها-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ٩

ج: نَحْن وَجَدْنا العلماء شَدَّدُوا في أمْرِ الحَلْي للمَرأَة عِندَمَا تَكُون مُحرِمة، ولَعَلّهم أخذوا ذَلِك مِنْ كَوْن الإحْرام يَقْتَضِي العُزُوف عَن كُلّ مَا يُرغِّب في المُعاشرة بَيْن الزوْجَين والتَحَلِّي مِن المرأة بِالحِلْيَة يُؤَدّي-بِطَبِيعَةِ الحال-إلى رَغْبَة الزّوْج فِيها ولكن وَجَدْنا في حديث عائشة-رضي الله تعالى عنها-مَا يَدُلّ عَلى أَنَّه لاَ يُمْنَع أن تَكُونَ المَرْأَة على حِلْيَة عندما تكون مُحْرِمَة، والأخذ بِما دَلّ عَليه الحديث أوْلى، ولاَ رَيْب أَنّ الخرُوجَ مِن عُهْدَةِ الخلاَف مِمّا يَنْبَغِي للإنسان أن يَحرِص عَليه ولكن لا يَعْني هذا القَول بِوجوبِ ذَلك.

س5: هَل يَصِح لِلْوَلي الذي أحْرَم لِطِفله أن يُحَلِّلَه إذا رَأى مَشقّة مُتَرتّبة عليه ؟

ج: مَا هِي المشَقّة ؟ مَا هُو نَوْع المشَقَّة ؟ أمَّا إذَا كَان أَمْرا يَجُوزُ للإنسان فيه أن يَتَحَلَّلَ مَع تَقْدِيم الهدي كَمَا قَال الله تعالى: ﴿ … فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 196 ] .. أيْ أن يَكُون مُحْصَرا بِمَرَضٍ أو نَحْوِه فَلا حَرج في هَذِه الحالَة.

أما إن كان ليْسَ بِمُحصَر فما الدَّاعي إلى ذَلِك مع أنَّه يُؤمَرُ أن يُتم العَمَل ؟! وعِندَمَا رَفَعَت امرأة صَبيا إلى رَسُول الله وقَالَت لَه: " يا رَسُول الله، ألِهَذا حج ؟ "، قال : ( نَعَم ، وَلَكِ أَجْر ).

س6: مَن يَتَحَمل تَبِعة الطِّفل المحرِم إذا ارتَكَبَ شيئا مِن مَحْظُورَاتِ الإحرَام ؟

ج: بِطَبِيعة الحال؛ الوَلِي هُو مَسْؤول عَنه، فَعَلَيْه أن يُجَنِّبه مَحظُورَات الإحرَام.

س: إذا بذَل وسعَه ولَكن هو لا يَستطِيع السَّيْطَرة على طِفْلِه سَيْطَرَة تَامّة.

٥٬١٩٠ / ٧٬٩٢٠