02سأذ 27 ذو القعدة 1425هـ - 9 جانفي 2005م العشر الأول من ذي الحجة وأحكامها-عام طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٠ج: ينبغي للإنسان الذي يَحْمل مَعَه طِفله ويَأْمره بِالإهلال أو يُهِلُّ لَه، فإنه يُؤْمَر أن يُحَافِظَ عَلَيْه تَمَامَ المحافظة وألاّ يَتَهَاوَنَ في ذلك.
س7: المحرِم قد يَقَعُ في شَيْءٍ مِن مَحظورَات الإحْرَام غَيْر مُتَعمد، فهل يَتَّرتب عَليه نَفس حُكْم المتَعَمِّد ؟
ج: أمَّا الإثْم فَلا، ولكن بَعض الأمُور تَجِب فِيها الفِدْية، أمَّا لَوْ-مثلا-كَانَ غَيْرَ مُتَعَمد فَوَضَع ثَوْبه على رأسه نَاسيا فَإِنَّه يُؤْمَرُ أن يُلَبي وَيَرْفَع عَنْهُ هَذَا الثّوْب، وكذلك لَوْ لَبِسَ المخِيط ناسيا ثم تَذَكَّرَ بَعْدَ ذَلِك فإنه يُؤْمَرُ أن يُلَبي.
ولكن العُلمَاء قَالُوا بِأنه إن استمر مِنَ الليْل إلى النهار أو مِن النهار إلى الليل فإنه تَجِب عَليه الفِدية الوَاجبة، وَأنَا لا أَعْرف ما وَجْه هذا القَوْل، فإنّ المسافَة قد تَطُول وقَد تَقْصُر .. المسافة التِي تَجْمع الليل والنهار، فَقد يَسْتَمر الإنسان عَلى نِسْيَانِه مِن أَوّل الصَبَاح إلى وَقْتِ المَسَاء قَبْل أن يَدْخُل الليْل فَيَكُون مَعْذُورًا، وقَدْ يَنْسَى آخِر النهَار فَيَلْبَس شيئا مِن الأثْوَاب المخِيطَة أو يَضَع شَيْئا على رَأْسِه ثم يَتَذكر بَعد غُروب الشمس فَيَكُون قَدْ جَمع بَيْنَ الليْل والنهار، فأَنَا لا أَدْرِي وَجْهَ هذا القَول .. مَا هو مُعْتَمده.
س8: هل يَصِح تَأَخِير طَوَاف الزيارة لِيودع بِه البَيت مِن بَعد ؟