سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02سأذ 27 ذو القعدة 1425هـ - 9 جانفي 2005م العشر الأول من ذي الحجة وأحكامها-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ١١

ج: في هَذِه القَضِيَة يَنْبَغِي أن يُنْظَر .. أمَّا المرِيض فإنه يُتَسَامَح لَه، وكذلك مَع الشِّدّة .. مَع الزحام الشديد بِحيث يكون مِن العَسير على الإنسان أن يطوف طَوَاف الإفاضة أوَّلا ثم يَطوف طَوَاف الوَداع فَفي هذه الحالة يَنْبغي أن تُطبق القَاعِدة: " الشيء إذا ضَاقَ اتّسَعَ وإذا اتّسَعَ ضَاق ".(1)

س9: في نِهَاية الشَّوْط السابع، هَل يُؤمَر الطائِف بِالاستِلام أو التقبِيل أو الإشارة لِلحجَر ؟

ج: لَم أَجِد دليلا في السنَّة يَدُلّ على ذلك أو على غَيرِه ولكن-على أيّ حال-هَذا الاستلام أو التقْبِيل أو الإشارة ليْس شيء مِنْها مِن أجل بِدايةِ الشّوْط وإنَّما هَذِه بِمَثَابة التسْليم على هذا المكان، وكمَا أنَّ الإنسَان الذِي يَأْتِي إلى نَاس يُسلِّم عَليْهِم فَيُحَييهم في بِدايةِ وُصولِه وكذلك عِندما يَنْتَهي مِن المُقَامِ مَعَهُم يُسَلِّم عليْهِم فإنّ هِذِه تَحِية للبَيْت يَنبغي أن تكون في بِدَاية الطوَافِ وفي نِهَايَته.

س10: مَن أرَادَ التَعَجُّل فِي الثاني عشر وَغَرَبَت عَلَيه الشَّمس بِمِنى نظرا لزِحَام السَّيَارات، فَمَا حكمه ؟

ج: أما إن كَان شَرَع في الدفع مِن " مِنَى " ولكِن حَبَسه حَابِس مِن غَير أن يَتَأخّر في " مِنَى " باخْتِيَارِه فَيَنبَغِي أن يُرخّصَ لَه، بِخلاف مَن غَربَت عليه الشمس وهُو مُختار بِحَيْث يُمْكِنُه الخرُوج قَبْل ذَلك.

س11: مَن كَفَل غَيْره في دَيْن، هَل لَه أَن يَذهب للحج ؟

ج: إن كَان عِنده وَفاء لِهذا الدَّين وهو مُوَثَّق وقد رَضِي الدائن إن كان الدَّين حَاضِرًا فلا حَرَجَ في ذلك.

(1) -يراجع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عند جوابه على السؤال 10 مِن حلقة 17 رمضان 1424هـ ( 12/11/2003م ).

٥٬١٩٢ / ٧٬٩٢٠