سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02سأذ 27 ذو القعدة 1425هـ - 9 جانفي 2005م العشر الأول من ذي الحجة وأحكامها-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ١٢

س12: في صَبِيحَة العيد إذَا لَم يستطِع المُحرِم أن يُجاوِز وادي مُحسّر قبل طُلُوع الشمس نَظَرا للزِّحام مع أنّه شَرَع بَعد صلاة الفجر وطلعت عليه الشمس قبل أن يقطع الوادي.

ج: في هذه الحالة يَنبغي أن يُنظَر إلى حَاله، هَل يُمْكِنُه المَشْي ؟ فإن كان يُمْكِنُه المَشْي عَلى قَدَميه فإنّه بِإمْكَانِه أن يَتَجَاوز قَبْل الفَجْر بِحيْث يَترُك السيارة ويَمشي.

أما إذا كان يَتَعذّر عليه المَشي كأن يَكون ضعيفا أو أن يَكُونَ سَائِقا لِلسيارة أو نَحْو هَؤُلاءِ فإنه في هَذه الحالة يَنْبَغِي أن يُعْذر.(1)

س13: هَل الرّمَل وَاجِب ؟

ج: الرَّمَل مِن السنَّة، وبَعْضُ العُلَمَاء قَالُوا بِأنّه لا يرمل الإنسان لأنّ رَمَل النبي - صلى الله عليه وسلم - إنّما كان لِحِكمة .. أيْ أراد أن يُظهِر للمشركين القُوَّة عِندما قال المشركون: " إنّ هَؤُلاء أرهقتْهم حُمَّى يَثْرَب " فَأَرَادَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُظهِر لَهم القُوّة، ولكن عمر بن الخطاب-رضي الله تعالى عنه-قَال بأنّا وَجَدْنَا النبي - صلى الله عليه وسلم - يرْمِل ولا نَدَع الرَّمل .. هَذه سنّة فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - فنحن نَفْعلها كما فَعَل عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا القَوْل هُو أرجَح.

س14: الاضطِبَاع، هَل في الثلاثَة الأشْوَاط الأولى أم في السبعة ؟

ج: هذا هُوَ المَشهور بِأنّه في الثّلاثة الأشواط الأولى، ومِن العلماء مَن يَرى أنَّه في جَميع الأشْوَاط السَّبْعَة.

س15: طَوَاف القُدوم، هَل هُو وَاجِب أو مُسْتَحب ؟

(1) -يراجع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عند جوابه على السؤال 6 مِن حلقة 8 رمضان 1424هـ ( 3/11/2003م ).

٥٬١٩٣ / ٧٬٩٢٠