سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02سأذ 27 ذو القعدة 1425هـ - 9 جانفي 2005م العشر الأول من ذي الحجة وأحكامها-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ١٣

ج: طَوَاف القُدُوم مِن السنَّة .. يُسَنّ للإنسان أن يَطُوف طَوَاف القُدُوم إن كان مُفرِدا-أما إن كان مُتَمَتّعا فَبِطَبِيعة الحال لابُد مِن أَن يَطُوفَ لِعُمْرَتِه-وكذلك-على الراجِح-إن كان قَارِنا وكان مُتَمَكّنا مِن ذلك بِحيث جاء قبل أن يَضيق الوَقْت وكان بِصِحة .. يَتَمَكن مِن طَواف القُدوم، أما إن كان مَعذُورا بِحَيْث إنه كان مَريضا أو جَاء مُتَأَخّرا أو امرأة قَبل أن تَطُوف حاضَت فَفِي هَذِه الحالة يُجزي هَؤُلاَءِ طَوَافٌ واحد لِحَجِّهِم وَعُمْرَتِهم، وكذلك بِالنسبة إلى المفْرِد لَوْ جَاء مُتَأَخِّرا ومَا تَمَكَّن مِن طَوَاف القُدُوم أو كانت امرأة حَائِضا أو كان الرَّجل مَريضا فَفِي هِذه الحالة لا مَانع مِن أن يُجتزى بِطَوَافِ الإفاضَة.

س16: ماذا كَانَ حَجّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟

٥٬١٩٤ / ٧٬٩٢٠