جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب زكاة الثمار

الجزء ١ · صفحة ١١٩

وإن تكن قد ثمرت فتلزمه .......... زكاتها بلا خلاف نعلمه

ما أطعم الصارم فيه مختلف ........ فيه الزكاة قد رأى بعض السلف

إن كان قد كيل وإن لم يكل ............. فما به شيء مقال الأول

وقال بعض في كلا الوجهين ....... ليس به شيء بغير مين

وقيل في الوجهين منه تؤخذ ........ زكاته والعشر منه ينفذ

وأجرة الدواس والجزاز ............ وأجرة الشائف والقزاز

جميعها فيها الزكاة تلزم ........... تخرج بعد أن تزكى الأسهم

والخلف في الصارم يخرجنا ............ في هذه الوجوه فافهمنا

والزرع من بعد الدراك تلفا ............. وكان بالنصاب يوما قد وفا

فتؤخذ الزكاة من باقيه ............ لو قل والتالف ليس فيه

وإن يكن قد اتلفوه وغرم ........ دراهما فيها النصاب مستتم

فقيل ما عليه أن يسلما ........... زكاتها وبعضهم قد ألزما

ومن له زراعة مدركا ........... زكاته تحمل فيما ملكا

وليس في الصوافي عشر يدفع ........ إلا على العامل أو من يزرع

إن بلغت حصته النصابا ........... لأنه ملكا له قد ىبا

وليس في الزراعة الذمي .......... لأنها طهارة التقي

وإن يكن في تلكم الثمار ........... عذق من النخلة للبيدار

زكاتها في أكثر الأقول ........... محمولة على جميع المال

وامرأة خالطت الحليلا ........... في مالها ودفعت نخيلا

يفعل فيها كيفما يشاء ......... فماله ومالها سواء

يجمع كل واحد من جهته .......... ويحملن في زكاة غلته

كذلك الأولاد مع أبيهم .......... إن كان في مقامه يحويهم

١١٨ / ٦٤٦