جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب إنفاذ الزكاة

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

باب إنفاذ الزكاة

وهي على صنفين صنف حولي ......... إنفاذه عند تمام الحول

كذهب وفضة ومتجر ......... وغنم وإبل وبقر

والثاني بالحصاد وهو الثمر .......... والخلف في تعجيل كل ذكروا

فتدفعن للإمام العادل ......... عند وجوده بحكم عادل

يجعلها فيما به قد أمروا ......... من المساكين وجنس الفقرا

وعامل لها وفي الرقاب ........... وغارم لا مسرف مرتاب

وفي سبيل الله كالجهاد ......... وابن سبيل نازح البلاد

وفي المؤلفين للإسلام ......... قوم إليهم حاجة الإمام

وقيل سهم هؤلاء نسخا ......... من بعد الإسلام فينا رسخا

بآية في محكم من السور .......... من شاء فليؤمن ومن شاء كفر

وأظهر الفاروق هذا الحكما ....... في زمن الصديق حتى تما

وقيل إن سهمهم معلق .............. بحاجة الإمام وهو أوفق

فينتفى عند إنتفاء المعنى ........ ز ويبقى مع بقائه ويعنى

ومن عنى بدول الأيام .......... أجازه لحاجة الإمام

تقبض مع مواضع الأموال ......... يسعى إليها مصطفى العمال

إلا النقود والذي تفرعا ...... منها فيأتون بها لمن سعى

ومن أبى من دفعها إليه ......... بحقها قاتلهم عليه

ولا تصح أبدا جبايه ............ إلا لمن كانت له حمايه

وحدها أن يحمى البلادا .......... ويمنعن الظلم والفسادا

وذاك دفع بعضهم عن بعض ......... وما عليه من أقاصى الأرض

لكنه يدافعن بهم ......... ويجهدن وينصحن لهم

وما له أن يبعث العمالا ........... إلا إذا عاما حمى كمالا

١٢٢ / ٦٤٦