ذكر زكاة الغنم
الجزء ١ · صفحة ١٢٢ومائة من بعدها عشرونا ......... وواحد ثلاثة لبونا
وبعدها في كل أربعينا ........ لبونة والحقة للخمسينا
لو بلغت من الألوف عددا ........ وهكذا الباقر فيما وردا
وإنما تختلف الأسماء ........ والسن والحكم بها سواء
وليس في قتوبة المعامل ....... شيء ولا في البقر العوامل
وإنما تكون في السوائم ........ لا في الغلوفات من البهائم
وفرضها في سنها المذكور ......... من الإناث لا من الذكور
إلا مخاضا عدمت فيكفي ......... ابن لبون ذكر في الوصف
وليس فيما بين ذي الاعداد ......... فريضة تنقل بالإسناد
ذكر زكاة الغنم
في الأربعين الشاة شاة تلزم ........... وتكفين حتى تزيد الغنم
تزيد واحدا على العشرينا .......... ومئة شاتين يأخذونا
ومائتان بعدهن واحده ............... فيها ثلاث من شياه زائده
في أربع من المئين أربع ......... من الشياه تؤخذن وترفع
وبعدها شاة لكل مائة ........... حتى تفوت حصرها من كثرة
وقيل أربع الشياه تلزم .......... واحدة مع ثلاث تعلم
لا تؤخذن أكولة وربما ........... وسخلة والفحل حيث ألبا
وشارف وحزرات الناس .......... وتؤخذ الوسطى من الأجناس
وهي التي تصلح للتضحية ........... وتعرف في الأسنان بالثنية
والجذع السمين قيل يصلح ............ إذا رآه المسلمون أصلح
وإن تكن جميعها سخالا ............ فالأخذ منها جائز كمالا
وقيل لا يجوز إلا ما فرض ......... كذلك الخلاف فيما قد مرض
وليس فيما بين الرتبتين ........... فريضة بين الفريضتين