باب زكاة الثمار
الجزء ١ · صفحة ١١٨فما له أصل من الكتاب .......... ولا له من سنة الأواب
ولم يقله أحد ممن سلف .......... فكيف نرضاه لنا من الخلف
وكل صنف فله نصاب ........... يكون من حصوله الإيجاب
ففي الثمار خمسة الأوساق .......... وفي النقود خمسة الأواقي
والذهب الأحمر مهما وصلا ....... عشرين مثقالا ودونه فلا
وخمس ذود في نصاب الإبل ......... والبقر المأخوذ للتمول
والأربعون في نصاب الغنم .......... من أي نوع كان منها فاعلم
والمجر المشهور بالنماء ......... فرع في الصفراء والبيضاء
نصابه وشرطه المأخوذ ......... مثلهما والقدر المنفوذ
والوسق ستون من الأصواع ........... فهي ثلاث من مئين الصاع
وأربعون درهما أوقيه .......... زمئتان خمسها فضيه
والحول في الجميع طرا يشترط ......... إلا الثمار فبدركها فقط
باب زكاة الثمار
ويجب العشر في الثمار ........... إن سقيت بالسيل والأنهار
والبغل أيضا وهو ما لم يسقى ......... لأن أرضه تبل العرقا
ونصف عشر ثمر الأموال ........... فيما سقى بالغرب والدوالى
والزرع إن أسس بالأنهار .......... ثم سقي من بعد بالآبار
فهو على التأسيس بالزكاة ........... وقيل بالإدراك للغلات
وقال قوم فيه بالحساب ......... بعدد الأيام للشراب
والقول بالإدراك فهو أعجب ........ لأنه به الزكاة تجب
وقيل من أطنى نخيلا بسرا ......... فأكلوها رطبا وبسرا
ليس بها شيء من الزكاة .......... وقيل فيها عشر الغلات
وقيل إن كان سواه تمر ........... باق له ففى الجميع العشر